responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 341

النفقة.

وآخر [1] بأن يكون المتصرف قادراً على أداء المال المأخوذ من ماله إذا تلف بحسب حاله.

وليس في النصوص ما يدل على شي‌ء منهما صريحاً ، والخبران الأخيران يحتملان الانطباق على كلّ منهما ، لكن الثاني لعله أظهر وأوفق بالحفظ المعتبر في مال اليتيم ، وأنسب بمدلول الآية الكريمة.

والظاهر اعتبار الإشهاد ، كما قيل [2] ؛ حفظاً للحق عن التلف.

قال الشهيد الثاني : وإنما يصح له التقويم على نفسه مع كون البيع مصلحة للطفل ؛ إذ لا يصحّ بيع ماله بدونها مطلقاً ، وأمّا الاقتراض فشرطه عدم الإضرار بالطفل وإن لم يكن المصلحة موجودة [3]. واستحسنه في الكفاية [4].

ولا يخلو في الثاني عن قوة ؛ لإطلاق النصوص المتقدمة.

( و ) اعلم أنه ( تختصّ ولاية الوصي بما عيّن له الموصي ) من التصرفات والولايات ( عموماً كان ) ما عيّن له ، كأنت وصيي في كلّ قليل أو كثير ، أو في كلّ مالي فيه ولاية ، ونحوه ( أو خصوصاً ) مطلقاً ، بشي‌ء معين كان مختصّاً ، كأنت وصيّي فيما أوصيت به يوم الدفن ، أو فيما ذكرته في وصيّتي وكان قد ذكر أشياء مخصوصة ونحو ذلك ، أو بوقت ، كأنت وصيّي إلى سنة ، أو إلى أن يبلغ ابني فلان ، وشبه ذلك ، أو بالأحوال ، كأن‌


[1] كصاحب المدارك 5 : 18.

[2] قاله الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 395.

[3] المسالك 1 : 173.

[4] الكفاية : 89.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست