اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 341
النفقة.
وآخر [1] بأن يكون المتصرف
قادراً على أداء المال المأخوذ من ماله إذا تلف بحسب حاله.
وليس في النصوص ما
يدل على شيء منهما صريحاً ، والخبران الأخيران يحتملان الانطباق على كلّ منهما ،
لكن الثاني لعله أظهر وأوفق بالحفظ المعتبر في مال اليتيم ، وأنسب بمدلول الآية
الكريمة.
والظاهر اعتبار
الإشهاد ، كما قيل [2] ؛ حفظاً للحق عن التلف.
قال الشهيد الثاني
: وإنما يصح له التقويم على نفسه مع كون البيع مصلحة للطفل ؛ إذ لا يصحّ بيع ماله
بدونها مطلقاً ، وأمّا الاقتراض فشرطه عدم الإضرار بالطفل وإن لم يكن المصلحة
موجودة [3]. واستحسنه في الكفاية [4].
ولا يخلو في
الثاني عن قوة ؛ لإطلاق النصوص المتقدمة.
(
و ) اعلم أنه ( تختصّ ولاية الوصي
بما عيّن له الموصي ) من التصرفات والولايات
( عموماً كان ) ما عيّن له ، كأنت وصيي في كلّ قليل أو كثير ، أو في كلّ مالي فيه ولاية ،
ونحوه ( أو
خصوصاً ) مطلقاً ، بشيء
معين كان مختصّاً ، كأنت وصيّي فيما أوصيت به يوم الدفن ، أو فيما ذكرته في وصيّتي
وكان قد ذكر أشياء مخصوصة ونحو ذلك ، أو بوقت ، كأنت وصيّي إلى سنة ، أو إلى أن
يبلغ ابني فلان ، وشبه ذلك ، أو بالأحوال ، كأن