والخبر : كان لي
أخ هلك ، فوصّى إلى أخٍ أكبر مني وأدخلني معه في الوصية ، وترك ابناً له صغيراً
وله مال ، أفيضرب به أخي فما كان من فضل سلّمه لليتيم وضمن له ماله؟ فقال : « إن
كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به ، وإن لم يكن له مال فلا يعرض
لمال اليتيم » [2] ونحوه آخر [3].
وشرط بعضهم [4] الرهن عليه ،
وليس في النصوص مع ورودها في مقام الحاجة دلالة عليه ، لكن التحفّظ في مال اليتيم
بقدر الإمكان طريق الاحتياط ، قال الله تعالى ( وَلا تَقْرَبُوا مالَ
الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )[5]. ولذا إن الحلّي
لم يجوّز الاقتراض من ماله على الإطلاق [6]. ولكنه شاذّ ، وبالنصوص المتقدمة مضعّف.
وفسّر الملاءة بعض
[7] بأن يكون للمتصرف فيه مال بقدر مال الطفل فاضلاً عن المستثنيات في الدين وعن
قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي
[1] الكافي 5 :
131 / 3 ، التهذيب 6 : 341 / 955 ، الوسائل 17 : 257 أبواب ما يكتسب به ب 75 ح 3.
[2] الكافي 5 :
131 / 1 ، التهذيب 6 : 342 / 957 ، الوسائل 17 : 257 أبواب ما يكتسب به ب 75 ح 1.
[3] الكافي 5 :
131 / 4 ، التهذيب 6 : 341 / 954 ، الوسائل 17 : 258 أبواب ما يكتسب به ب 75 ح 4.