responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 340

به فالربح لليتيم وهو ضامن » [1].

والخبر : كان لي أخ هلك ، فوصّى إلى أخٍ أكبر مني وأدخلني معه في الوصية ، وترك ابناً له صغيراً وله مال ، أفيضرب به أخي فما كان من فضل سلّمه لليتيم وضمن له ماله؟ فقال : « إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به ، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم » [2] ونحوه آخر [3].

وشرط بعضهم [4] الرهن عليه ، وليس في النصوص مع ورودها في مقام الحاجة دلالة عليه ، لكن التحفّظ في مال اليتيم بقدر الإمكان طريق الاحتياط ، قال الله تعالى ( وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) [5]. ولذا إن الحلّي لم يجوّز الاقتراض من ماله على الإطلاق [6]. ولكنه شاذّ ، وبالنصوص المتقدمة مضعّف.

وفسّر الملاءة بعض [7] بأن يكون للمتصرف فيه مال بقدر مال الطفل فاضلاً عن المستثنيات في الدين وعن قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي‌


[1] الكافي 5 : 131 / 3 ، التهذيب 6 : 341 / 955 ، الوسائل 17 : 257 أبواب ما يكتسب به ب 75 ح 3.

[2] الكافي 5 : 131 / 1 ، التهذيب 6 : 342 / 957 ، الوسائل 17 : 257 أبواب ما يكتسب به ب 75 ح 1.

[3] الكافي 5 : 131 / 4 ، التهذيب 6 : 341 / 954 ، الوسائل 17 : 258 أبواب ما يكتسب به ب 75 ح 4.

[4] كالفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 136.

[5] الأنعام : 152.

[6] السرائر 2 : 212.

[7] كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 50.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست