اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 321
ولعلّه لنفي
السبيل عنه عليهم. ولا بأس به.
(
وتصحّ الوصية إلى المرأة ) إذا اجتمعت فيها الشرائط المتقدمة ، بإجماعنا المستفيض النقل في كلام الجماعة
، كالإستبصار والغنية والتذكرة والتنقيح والمسالك والروضة [1] ؛ وهو الحجة ،
مضافاً إلى الرواية المتقدمة [2].
وأما الخبر : «
المرأة لا يوصى إليها لأن الله تعالى يقول ( وَلا تُؤْتُوا
السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ )[3][4] فمع قصور سنده وشذوذه محمول على التقية ، ففي الاستبصار
أنه مذهب كثير من العامة [5] ، مع احتماله الحمل على الكراهة ، أو المرأة التي لم تجتمع
فيها الشرائط المتقدمة ، وربما يومئ إليه ما في الذيل من العلة.
(
ولو أوصى إلى اثنين ) فصاعداً جاز ، إجماعاً ، فتوًى ونصّاً.
(
و ) حينئذٍ فإن ( أطلق ، أو شرط
الاجتماع ) في التصرف ( فليس لأحدهما
الانفراد ) به ، بل عليهما
الاجتماع فيه ، بمعنى صدوره عن رأيهما ونظرهما وإن باشره أحدهما ، إجماعاً في
الأخير ، كما في التنقيح [6] ، وعلى الأظهر في الأوّل ، وفاقاً للصدوقين والطوسي في أحد
القولين وابن حمزة