responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 321

ولعلّه لنفي السبيل عنه عليهم. ولا بأس به.

( وتصحّ الوصية إلى المرأة ) إذا اجتمعت فيها الشرائط المتقدمة ، بإجماعنا المستفيض النقل في كلام الجماعة ، كالإستبصار والغنية والتذكرة والتنقيح والمسالك والروضة [1] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الرواية المتقدمة [2].

وأما الخبر : « المرأة لا يوصى إليها لأن الله تعالى يقول ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) [3] [4] فمع قصور سنده وشذوذه محمول على التقية ، ففي الاستبصار أنه مذهب كثير من العامة [5] ، مع احتماله الحمل على الكراهة ، أو المرأة التي لم تجتمع فيها الشرائط المتقدمة ، وربما يومئ إليه ما في الذيل من العلة.

( ولو أوصى إلى اثنين ) فصاعداً جاز ، إجماعاً ، فتوًى ونصّاً.

( و ) حينئذٍ فإن ( أطلق ، أو شرط الاجتماع ) في التصرف ( فليس لأحدهما الانفراد ) به ، بل عليهما الاجتماع فيه ، بمعنى صدوره عن رأيهما ونظرهما وإن باشره أحدهما ، إجماعاً في الأخير ، كما في التنقيح [6] ، وعلى الأظهر في الأوّل ، وفاقاً للصدوقين والطوسي في أحد القولين وابن حمزة‌


[1] الاستبصار 4 : 140 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 604 ، التذكرة 2 : 511 ، التنقيح 2 : 387 ، المسالك 1 : 412 ، الروضة 5 : 73.

[2] في ص 314.

[3] النساء : 5.

[4] الفقيه 4 : 168 / 585 ، التهذيب 9 : 245 / 953 الإستبصار 4 : 140 / 523 ، الوسائل 19 : 379 أبواب أحكام الوصايا ب 53 ح 1.

[5] الاستبصار 4 : 140.

[6] التنقيح الرائع 2 : 388.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست