responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 320

( ولا تصحّ وصية المسلم إلى الكافر ) مطلقاً ، بلا خلاف ؛ لأنه ليس من أهل الولاية على المسلمين ، ولا من أهل الأمانة.

( و ) لكن ( تصحّ ) إليه ( من مثله ) إن لم نشترط العدالة.

وأما مع اشتراطها فهل تكفي عدالته في دينه ، أم تبطل مطلقاً؟

وجهان : من أن الكفر أعظم من فسق المسلم ، ومن أن الغرض صيانة مال الطفل وأداء الأمانة ، وهو يحصل بالعدل منهم. وهذا أجود ، وفاقاً للتذكرة والدروس والمسالك والكفاية [1].

خلافاً للروضة ، فقال : والأقوى المنع بالنظر إلى مذهبنا ، ولو أُريد صحتها عندهم وعدمه فلا غرض لنا في ذلك. ولو ترافعوا إلينا فإن رددناهم إلى مذهبهم ، وإلاّ فاللازم الحكم ببطلانها بناءً على اشتراط العدالة ؛ إذ لا وثوق بعدالته في دينه ، ولا ركون إلى أفعاله ، لمخالفتها لكثير من أحكام الإسلام [2].

وفيه نظر ؛ لحصول الوثوق وجداناً ، وإنكاره مكابرة جدّاً. بل ربما يحصل الوثوق ببعض عدولهم أكثر مما يحصل ببعض عدول المسلمين ، وسيّما المخالفين منهم.

ومخالفة أفعاله لكثير من أحكام الإسلام لا تنافي عدالته في دينه وما هو المقصود منها من الوثوق والاعتماد في صيانة مال الأطفال مثلاً.

ثم إن إطلاق العبارة يقتضي عموم الحكم لصورتي كون الوصية على أطفال المسلمين وما في حكمهم أم غيرهم. وقيّده جماعة [3] بالثاني ؛


[1] التذكرة 2 : 510 ، الدروس 2 : 322 ، المسالك 1 : 412 ، الكفاية : 150.

[2] الروضة 5 : 68.

[3] لم نعثر عليهم.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست