responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 317

فيه في الجملة ، بل عليه مطلقاً في صريح الغنية وظاهر التذكرة إجماع الإمامية [1] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى أدلّة الحجر عليه في أمر نفسه ، فأولى أن يكون محجوراً عليه في حقّ غيره ، واستلزامه التصرف في ملك الغير بغير إذنه ، وهو ممنوع منه.

( إلاّ ) أن يوصى إليه ( بإذن المولى ) فتصحّ بلا خلاف منا ؛ لزوال المانع. وحينئذٍ فليس للمولى الرجوع في الإذن بعد موت الموصي ، ويصحّ قبله ، كما إذا قبل الحرّ.

ولا فرق في محل المنع بين كون العبد قنّاً أو مُدَبّراً أو مكاتباً أو مبعّضاً ، للموصي أو غيره ، عند الشيخ وابن حمزة والحلّي والمختلف [2].

خلافاً للمفيد والديلمي [3] ، فجوّز الوصية إلى من عدا القنّ إمّا مطلقاً ، كما يظهر من المختلف والدروس [4] ، أو إذا كان عبد نفسه ، كما يستفاد من التنقيح ومال إليه ، قال : لحرية المدبر حال المباشرة ، ولزوم الكتابة ، وتصرف المكاتب من غير حجر عليه [5].

ولا يخلو عن قوة ؛ لعمومات الكتاب والسنة الناهية عن تغيير الوصية ، وسلامتها في المفروض عما مرّ من الأدلّة المانعة ، لما ذكر.

( وتصحّ ) الوصية ( إلى الصبي ) إذا كان ( منضمّاً إلى كامل


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 604 ، التذكرة 2 : 511.

[2] الشيخ في المبسوط 4 : 51 ، ابن حمزة في الوسيلة : 373 ، الحلي في السرائر 3 : 189 ، المختلف : 511.

[3] المفيد في المقنعة : 668 ، الديلمي في المراسم : 202.

[4] المختلف : 511 ، الدروس 2 : 322.

[5] التنقيح الرائع 2 : 386.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست