اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 317
فيه في الجملة ،
بل عليه مطلقاً في صريح الغنية وظاهر التذكرة إجماع الإمامية [1] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى أدلّة
الحجر عليه في أمر نفسه ، فأولى أن يكون محجوراً عليه في حقّ غيره ، واستلزامه
التصرف في ملك الغير بغير إذنه ، وهو ممنوع منه.
(
إلاّ ) أن يوصى إليه ( بإذن المولى ) فتصحّ بلا خلاف منا ؛ لزوال المانع. وحينئذٍ فليس للمولى الرجوع
في الإذن بعد موت الموصي ، ويصحّ قبله ، كما إذا قبل الحرّ.
ولا فرق في محل
المنع بين كون العبد قنّاً أو مُدَبّراً أو مكاتباً أو مبعّضاً ، للموصي أو غيره ،
عند الشيخ وابن حمزة والحلّي والمختلف [2].
خلافاً للمفيد
والديلمي [3] ، فجوّز الوصية إلى من عدا القنّ إمّا مطلقاً ، كما يظهر
من المختلف والدروس [4] ، أو إذا كان عبد نفسه ، كما يستفاد من التنقيح ومال إليه
، قال : لحرية المدبر حال المباشرة ، ولزوم الكتابة ، وتصرف المكاتب من غير حجر
عليه [5].
ولا يخلو عن قوة ؛
لعمومات الكتاب والسنة الناهية عن تغيير الوصية ، وسلامتها في المفروض عما مرّ من
الأدلّة المانعة ، لما ذكر.
(
وتصحّ ) الوصية ( إلى الصبي ) إذا كان
( منضمّاً إلى كامل