responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 312

ويستفاد من بعض المعتبرة تأكّده في الثاني ففيه : « من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية » [1].

وفي الرضوي : « ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته ممن لا يرث شيئاً من ماله قلّ أو كثر ، وإن لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية » [2].

( الرابع : في الأوصياء ).‌

( ويعتبر ) في الوصي ( التكليف ) بالبلوغ والعقل ، فلا تصحّ إلى صبي بحيث يتصرف حال صباه مطلقاً ، ولو كان إلى البالغ منضمّاً ، ولا إلى مجنون كذلك.

( والإسلام ) فلا تصحّ الوصية إلى الكافر وإن كان رحماً ، إلاّ أن يوصي إليه مثله ، كما يأتي.

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك ، بل عليه الإجماع في الغنية [3] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأُصول القطعية في الأوّل ، وما سيأتي إليه الإشارة في الثاني.

( وفي اعتبار العدالة تردّد ) ينشأ :

من أن الوصية استئمان ، والفاسق ليس أهلاً له ، لوجوب التثبّت عند خبره.

وأنها تتضمن الركون إليه ، والفاسق ظالم منهي عن الركون إليه.

وأنها استنابة عن الغير فيشترط في النائب العدالة كوكيل الوكيل ، بل‌


[1] الفقيه 4 : 134 / 466 ، التهذيب 9 : 174 / 708 ، الوسائل 19 : 418 أبواب أحكام الوصايا ب 83 ح 3 ، ورواه في تفسير العياشي 1 : 76 / 166 ، المستدرك 14 : 138 أبواب أحكام الوصايا ب 62 ح 2.

[2] فقه الرضا 7 : 298.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 604.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست