ويستفاد من بعض المعتبرة تأكّده في الثاني ففيه : « من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية » [1].
وفي الرضوي : « ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته ممن لا يرث شيئاً من ماله قلّ أو كثر ، وإن لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية » [2].
( الرابع : في الأوصياء ).
( ويعتبر ) في الوصي ( التكليف ) بالبلوغ والعقل ، فلا تصحّ إلى صبي بحيث يتصرف حال صباه مطلقاً ، ولو كان إلى البالغ منضمّاً ، ولا إلى مجنون كذلك.
( والإسلام ) فلا تصحّ الوصية إلى الكافر وإن كان رحماً ، إلاّ أن يوصي إليه مثله ، كما يأتي.
ولا خلاف في شيء من ذلك ، بل عليه الإجماع في الغنية [3] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأُصول القطعية في الأوّل ، وما سيأتي إليه الإشارة في الثاني.
( وفي اعتبار العدالة تردّد ) ينشأ :
من أن الوصية استئمان ، والفاسق ليس أهلاً له ، لوجوب التثبّت عند خبره.
وأنها تتضمن الركون إليه ، والفاسق ظالم منهي عن الركون إليه.
وأنها استنابة عن الغير فيشترط في النائب العدالة كوكيل الوكيل ، بل
[1] الفقيه 4 : 134 / 466 ، التهذيب 9 : 174 / 708 ، الوسائل 19 : 418 أبواب أحكام الوصايا ب 83 ح 3 ، ورواه في تفسير العياشي 1 : 76 / 166 ، المستدرك 14 : 138 أبواب أحكام الوصايا ب 62 ح 2.
[2] فقه الرضا 7 : 298.
[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 604.