responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 298

الوصية بالأولوية ؛ فإن بطلان العتق المنجّز على تقدير قصور القيمة عن ضِعف الدين مع قوّة المنجّز لكونه تصرّفاً من المالك في ماله والخلاف في نفوذه من الأصل وعدمه ، يقتضي بطلانه في الأضعف وهو الوصية بطريق أولى.

وأما الصحيحة المعارضة فغايتها الإطلاق المحتمل للتقييد بالروايات السابقة ، بأن تحمل على كون الدين نصف القيمة ، بناءً على ما عرفت من عموم بعضها بل جميعها للحكم في الوصية.

مع احتماله الحمل على التقية ؛ لأن الإطلاق مذهب العامة في تلك الأزمنة ، كما يستفاد من سياق الصحيحة الأُولى ، وإلى احتمال هذا الحمل أشار خالي العلاّمة المجلسي طاب رمسه في حاشيته المنسوبة إليه على هذه الرواية.

( ولو أوصى لأُمّ ولده صحّ ) بلا خلاف كما في التذكرة والمسالك وغيرهما من كتب الجماعة [1] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى النصوص الآتية.

( وهل تعتق من الوصية؟ ) كما عن الحلّي والفاضل في الإرشاد والتحرير والقواعد ونسبه في المهذب [2] إلى الشهرة ؛ بناءً على أن الإرث مؤخّر عنها وعن الدين بنص الآية ، فلا يحكم لولدها بشي‌ء حتى يحكم لها بالوصية.

( أو من نصيب الولد؟ ) كما عن النهاية وفي المختلف ونكت‌


[1] التذكرة 2 : 463 ، المسالك 1 : 409 ؛ وانظر إيضاح الفوائد 2 : 488 ، وجامع المقاصد 10 : 54 ، مفاتيح الشرائع 3 : 229.

[2] الحلي في السرائر 3 : 197 ، الإرشاد 1 : 458 ، التحرير 1 : 301 ، القواعد 1 : 293 ، المهذب 3 : 109.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست