اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 29
نعم ، لو أرادا
الظرفيّة المطلقة وأمكن وقوع الفعل فيها جاز بلا شبهة.
(
ويملك ) المستأجر ( المنفعة ) المعقود عليها ( بالعقد ) بلا خلاف ؛ لما مرّ في تملّك الموجر الأُجرة [1]. ولا فرق بينهما
إلاّ من حيث إنّ تسليم الأُجرة يتوقّف على تمام العمل أو دفع العين المستأجرة ،
ولا كذلك المنفعة ؛ فإنّه يجب تسليمها مع المطالبة بتسليم العمل أو العين التي وقع
عليها الإجارة.
ووقت تسليمها في
المقدّر بالمدّة عند الفراغ من العقد مع إطلاقه ، وابتداء الزمان المشترط مع
تقييده به ، متصلاً كان أم منفصلاً ، وتصحّ الإجارة فيه بقسميه ، وكذا في الأوّل
على الأشهر الأظهر.
خلافاً للطوسي في
المبسوط والخلاف في الأوّل [2] ، فأبطلها به ، واشترط في صحتها فيه تعيين المدّة.
وله فيهما في
القسم الثاني من الثاني ، وتبعه فيه الحلبي [3] ، فأبطلاها أيضاً.
وعمومات الأدلّة
من الكتاب والسنّة ، وفحوى النصوص الواردة في المتعة الدالّة جملة منها على الصحّة
مع الإطلاق [4] ، وأُخر منها عليها مع اشتراط الانفصال [5] وهي مع كثرتها
منجبرة أو معتضدة بالشهرة ثمّة ، كما سيأتي إليه الإشارة حجة عليهما.
نعم ، ينبغي تقييد
الصحّة في صورة الإطلاق بصورة دلالة العرف على