responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 29

نعم ، لو أرادا الظرفيّة المطلقة وأمكن وقوع الفعل فيها جاز بلا شبهة.

( ويملك ) المستأجر ( المنفعة ) المعقود عليها ( بالعقد ) بلا خلاف ؛ لما مرّ في تملّك الموجر الأُجرة [1]. ولا فرق بينهما إلاّ من حيث إنّ تسليم الأُجرة يتوقّف على تمام العمل أو دفع العين المستأجرة ، ولا كذلك المنفعة ؛ فإنّه يجب تسليمها مع المطالبة بتسليم العمل أو العين التي وقع عليها الإجارة.

ووقت تسليمها في المقدّر بالمدّة عند الفراغ من العقد مع إطلاقه ، وابتداء الزمان المشترط مع تقييده به ، متصلاً كان أم منفصلاً ، وتصحّ الإجارة فيه بقسميه ، وكذا في الأوّل على الأشهر الأظهر.

خلافاً للطوسي في المبسوط والخلاف في الأوّل [2] ، فأبطلها به ، واشترط في صحتها فيه تعيين المدّة.

وله فيهما في القسم الثاني من الثاني ، وتبعه فيه الحلبي [3] ، فأبطلاها أيضاً.

وعمومات الأدلّة من الكتاب والسنّة ، وفحوى النصوص الواردة في المتعة الدالّة جملة منها على الصحّة مع الإطلاق [4] ، وأُخر منها عليها مع اشتراط الانفصال [5] وهي مع كثرتها منجبرة أو معتضدة بالشهرة ثمّة ، كما سيأتي إليه الإشارة حجة عليهما.

نعم ، ينبغي تقييد الصحّة في صورة الإطلاق بصورة دلالة العرف على‌


[1] راجع ص : 20.

[2] المبسوط 3 : 230 ، الخلاف 3 : 496.

[3] الكافي في الفقه : 349.

[4] الوسائل 21 : 43 أبواب المتعة ب 18.

[5] الوسائل 21 : 72 أبواب المتعة ب 35.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست