responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 27

الموجر الأوّل ، فإنّ استيفاء المنفعة بنفسه أعمّ من استيفائها لنفسه ، إلاّ أن ينهاه عن نفس الإجارة من الغير بالشرط ، فلا يصح كالأوّل وإن استوفى هو المنفعة.

وحيث جاز له الإجارة من غيره هل يتوقّف تسليم العين على إذن مالكها؟ قيل [1] نعم ؛ إذ لا يلزم من استحقاقه المنفعة والإذن له في التسلّم جواز تسليمها للغير ، فيضمن لو سلّمها بغير إذن.

وقيل : لا ، بل يجوز تسليمها من غير ضمان ؛ لأنّ القبض من ضرورات الإجارة للعين ، وقد حكم الشارع بجوازها ، والإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه ، وهو خيرة الشهيدين وغيرهما [2].

وهو الأصح ؛ لصريح الصحيح : رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت ، فقال : « إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن ، وإن لم يسمّ فليس عليه شي‌ء » [3].

ولا فرق في جواز إيجار المستأجر للعين بين أن تكون الإجارة الثانية أكثر من الأُولى أم لا ، خلافاً للأكثر ، فمنعوا من إجارة المسكن والخان والأجير بأكثر ، إلاّ أن يوجر بغير جنس الأُجرة ، أو يحدث ما يقابل التفاوت. وقد مرّ تمام التحقيق في المزارعة في البحث المتقدّم إليه الإشارة بما لا مزيد عليه.

( و ) رابعها : ( أن تكون المنفعة مقدّرة ) إمّا ( في نفسها كخياطة


[1] حكاه الشهيد الثاني في الروضة 4 : 340.

[2] اللمعة والروضة 4 : 340 ، المسالك 1 : 323 وانظر التنقيح الرائع 2 : 266 ، ومفاتيح الشرائع 3 : 104.

[3] الكافي 5 : 291 / 7 ، التهذيب 7 : 215 / 942 ، الوسائل 19 : 118 أبواب أحكام الإجارة ب 16 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست