responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 26

الإيجاب والقبول ، كذا قيل [1].

وهو حسن لولا مخالفة إطلاق كلام الأصحاب والنص المتقدّم.

( و ) ثالثها : ( أن تكون المنفعة مملوكة للموجر أو لمن يوجر عنه ) كالوكيل والوصي والولي والحاكم ، بلا خلاف ، فلو آجر غير المالك وقفت على الإجازة ، على الأشهر. وقيل : يبطل [2]. والأوّل أظهر ؛ لعين ما قلناه في البيع ، وعليه فيكون هذا الشرط معتبراً للّزوم دون الصحّة ، بخلاف باقي الشرائط.

ولا فرق بين أن تكون مملوكة تبعاً للعين أو منفردة.

( و ) لذا يجوز ( للمستأجر أن يوجر ) العين المستأجرة إجماعاً منّا ، كما في ظاهر الغنية وعن صريح التذكرة [3] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى إطلاق النصوص المستفيضة المتقدّمة في بحث كراهة إجارة الأرض بأكثر ممّا استوجرت به في بحث المزارعة [4] ، ويدلّ عليه صريح الصحيحة الآتية ، فلا شبهة في المسألة.

( إلاّ أن يشترط الموجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه ) فلا يصحّ له حينئذٍ أن يوجر ، إجماعاً ، كما في الغنية [5] ؛ عملاً بمقتضى الشرط ، وصريح الصحيحة المزبورة ، إلاّ أن يشترط المستأجر الأوّل على الثاني استيفاء المنفعة له بنفسه ، فيصح أن يوجر أيضاً ؛ لعدم منافاتها لشرط‌


[1] الروضة 4 : 338.

[2] كما قال به ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 600 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 7 : 123.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 600 ، التذكرة 2 : 291.

[4] راجع ج 9 ص 388.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 601.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست