وهو حسن لولا
مخالفة إطلاق كلام الأصحاب والنص المتقدّم.
(
و ) ثالثها : ( أن تكون المنفعة
مملوكة للموجر أو لمن يوجر عنه ) كالوكيل والوصي والولي والحاكم ، بلا خلاف ، فلو آجر غير
المالك وقفت على الإجازة ، على الأشهر. وقيل : يبطل [2]. والأوّل أظهر ؛
لعين ما قلناه في البيع ، وعليه فيكون هذا الشرط معتبراً للّزوم دون الصحّة ،
بخلاف باقي الشرائط.
ولا فرق بين أن
تكون مملوكة تبعاً للعين أو منفردة.
(
و ) لذا يجوز ( للمستأجر أن يوجر )
العين المستأجرة
إجماعاً منّا ، كما في ظاهر الغنية وعن صريح التذكرة [3] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى إطلاق
النصوص المستفيضة المتقدّمة في بحث كراهة إجارة الأرض بأكثر ممّا استوجرت به في
بحث المزارعة [4] ، ويدلّ عليه صريح الصحيحة الآتية ، فلا شبهة في المسألة.
(
إلاّ أن يشترط الموجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه ) فلا يصحّ له حينئذٍ أن يوجر ، إجماعاً ، كما في الغنية [5] ؛ عملاً بمقتضى
الشرط ، وصريح الصحيحة المزبورة ، إلاّ أن يشترط المستأجر الأوّل على الثاني
استيفاء المنفعة له بنفسه ، فيصح أن يوجر أيضاً ؛ لعدم منافاتها لشرط