responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 255

المعاوضة ويردّ ما أخذه.

ولا خلاف فيه ، كما في المسالك [1] ، إلاّ من ظاهر الماتن في الشرائع [2] ، حيث نسب الحكم إلى القيل المشعر بالتوقف أو التمريض.

قيل : ووجهه أنه جعل على عمل محلّل ، ومنع كون المقصود بالنضال منحصراً فيما ذكر ؛ لجواز أن يقصد به كسب المال ، فإذا حصل بالسبق أمكن تحصيله بمقدّماته ؛ مضافاً إلى أصالة الصحة ، وعموم الأمر بالوفاء بالعقد والشرط ، ومنافاته للمشروع غير معلومة [3]. وهذا أوجه إن لم يكن الإجماع على خلافه انعقد.


[1] المسالك 1 : 386.

[2] الشرائع 2 : 240.

[3] المسالك 1 : 386.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست