(
أو بذل من بيت المال ) بلا خلاف ؛ لأنه معدّ للمصالح ، وهذا منها ، لما فيه من البعث على التمرّن على
العمل المترتّب عليه إقامة نظام الجهاد.
(
ولا يشترط المحلّل عندنا ) وهو الذي يدخل بين المتراهنين بالشرط في عقده ، فيسابق معهما من غير عوض يبذله
ليعتبر السابق منهما ، ثم إن سَبَق أخذ العوض ، وإن سُبِق لم يغرم ، وهو بينهما
كالأمين.
وإنما لم يشترط
للأصل ، وتناول ما دلّ على الجواز للعقد الخالي عنه.
مضافاً إلى
الإجماع عليه هنا وفي الشرائع والمسالك والمختلف [2] ، لكنه كالمسالك
خصّاه بصورة عدم بذل المتسابقين معاً البذل ، وظاهرهما الخلاف فيه ، حيث حكيا
الاشتراط به فيه عن الإسكافي.
والظاهر أنه شاذّ
، ولعلّه لذا ادّعى الماتن على خلافه الإجماع ، ومع ذلك مستنده خبر عامي [3] ضعيف سنداً
ودلالةً. وعدم اشتراطه في أصل السباق من خصائصنا.