responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 245

تسليمه بخروجه بالنص المتقدم [1].

( أو بذل من بيت المال ) بلا خلاف ؛ لأنه معدّ للمصالح ، وهذا منها ، لما فيه من البعث على التمرّن على العمل المترتّب عليه إقامة نظام الجهاد.

( ولا يشترط المحلّل عندنا ) وهو الذي يدخل بين المتراهنين بالشرط في عقده ، فيسابق معهما من غير عوض يبذله ليعتبر السابق منهما ، ثم إن سَبَق أخذ العوض ، وإن سُبِق لم يغرم ، وهو بينهما كالأمين.

وإنما لم يشترط للأصل ، وتناول ما دلّ على الجواز للعقد الخالي عنه.

مضافاً إلى الإجماع عليه هنا وفي الشرائع والمسالك والمختلف [2] ، لكنه كالمسالك خصّاه بصورة عدم بذل المتسابقين معاً البذل ، وظاهرهما الخلاف فيه ، حيث حكيا الاشتراط به فيه عن الإسكافي.

والظاهر أنه شاذّ ، ولعلّه لذا ادّعى الماتن على خلافه الإجماع ، ومع ذلك مستنده خبر عامي [3] ضعيف سنداً ودلالةً. وعدم اشتراطه في أصل السباق من خصائصنا.

خلافاً للشافعي [4] ، فاشترطه مطلقاً ، وبه سمّاه محلّلاً ؛ لتحريم العقد بدونه عنده.

وحيث شرط لزم ، فيجري دابته بينهما أو إلى أحد الجانبين مع‌


[1] في ص : 236.

[2] الشرائع 2 : 237 ، المسالك 2 : 382 ، المختلف : 484.

[3] سنن أبي داود 3 : 30 / 2579.

[4] انظر الأم 4 : 230.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست