اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 244
بل لأن معنى الأمر
بالوفاء بالعقد هو العمل بما التزم به ابتداءً أو مآلاً ، ونحن نقول به هنا ، إلاّ
أنه لا يلزم منه وجوب الاستباق وعدم جواز الفسخ ، لعدم الالتزام بهما في العقد ،
بل إنّما التزم فيه ببذل العوض بعد حصول السبق ، إذ لا معنى لقوله : من سبق فله
كذا ، غير ذلك ، وهو غير الالتزام بنفس العمل والعوض في بدء الأمر ، بل حالها
حينئذٍ كالجعالة بعينها ، فلكلّ منهما فسخها ابتداءً وفي الأثناء ولكن يجب على
المسبوق منهما للسابق بذل العوض الذي عيّناه.
(
ويصحّ أن يكون السبَق ) بالفتح ( عيناً
وديناً ) حالاّ ومؤجّلاً ،
بلا خلاف ؛ للأصل ، والعمومات.
(
ولو بذل السبَق غير المتسابقين جاز ) مطلقاً ، إماماً كان أو غيره ؛ للدليلين ؛ مضافاً إلى ما في
المسالك وغيره [1] من إجماع المسلمين عليه في الأوّل ، ومنّا ومن أكثر
العامّة في الثاني ؛ وأنه بذل مال في طاعة وقربة مصلحةً للمسلمين فكان جائزاً ، بل
يثاب عليه مع نيّته ، كما لو اشترى لهم خيلاً وسلاحاً وغيرهما مما فيه إعانتهم على
الجهاد.
وقال المانع منهم
عن بذل غير الإمام باختصاص النظر في الجهاد به فيختص البذل به.
وضعفه ظاهر ،
سيّما في مقابلة ما مرّ من الدليل.
(
وكذا ) جاز ( لو بذله أحدهما ) بأن يقول لصاحبه : إن سبقتَ فلك عشرة ، وإن سَبَقتُ أنا فلا
شيء لي عليك. وهو جائز عندنا كما في المسالك [2]. خلافاً لبعضهم ، قال : لأنه قمار [3]. ويندفع على
تقدير