responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 244

بل لأن معنى الأمر بالوفاء بالعقد هو العمل بما التزم به ابتداءً أو مآلاً ، ونحن نقول به هنا ، إلاّ أنه لا يلزم منه وجوب الاستباق وعدم جواز الفسخ ، لعدم الالتزام بهما في العقد ، بل إنّما التزم فيه ببذل العوض بعد حصول السبق ، إذ لا معنى لقوله : من سبق فله كذا ، غير ذلك ، وهو غير الالتزام بنفس العمل والعوض في بدء الأمر ، بل حالها حينئذٍ كالجعالة بعينها ، فلكلّ منهما فسخها ابتداءً وفي الأثناء ولكن يجب على المسبوق منهما للسابق بذل العوض الذي عيّناه.

( ويصحّ أن يكون السبَق ) بالفتح ( عيناً وديناً ) حالاّ ومؤجّلاً ، بلا خلاف ؛ للأصل ، والعمومات.

( ولو بذل السبَق غير المتسابقين جاز ) مطلقاً ، إماماً كان أو غيره ؛ للدليلين ؛ مضافاً إلى ما في المسالك وغيره [1] من إجماع المسلمين عليه في الأوّل ، ومنّا ومن أكثر العامّة في الثاني ؛ وأنه بذل مال في طاعة وقربة مصلحةً للمسلمين فكان جائزاً ، بل يثاب عليه مع نيّته ، كما لو اشترى لهم خيلاً وسلاحاً وغيرهما مما فيه إعانتهم على الجهاد.

وقال المانع منهم عن بذل غير الإمام باختصاص النظر في الجهاد به فيختص البذل به.

وضعفه ظاهر ، سيّما في مقابلة ما مرّ من الدليل.

( وكذا ) جاز ( لو بذله أحدهما ) بأن يقول لصاحبه : إن سبقتَ فلك عشرة ، وإن سَبَقتُ أنا فلا شي‌ء لي عليك. وهو جائز عندنا كما في المسالك [2]. خلافاً لبعضهم ، قال : لأنه قمار [3]. ويندفع على تقدير‌


[1] المسالك 1 : 382 ؛ وانظر المفاتيح 3 : 118.

[2] المسالك 1 : 382.

[3] انظر المغني والشرح الكبير لابني قدامة 11 : 131 136.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست