responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 242

الخلاف الآتي في اللزوم وعدمه هو اشتراط القبول وعدمه ، مفرّعين على الأوّل القول باللزوم ، وعلى الثاني الجواز.

لكنه خلاف ما يظهر من الماتن هنا ، حيث حكم بلزوم القبول من دون تردّد ثم قال : ( وفي لزومها تردّد ) وهو أظهر ظاهر في اشتراط القبول على أيّ تقدير ، وأن التردّد إنما هو في لزومها وجوازها حتى مع اعتبار القبول فيها.

وهذا هو الذي يظهر من كلمات الجماعة كالمختلف وغيره [1] ، حيث حكى القول باللزوم عن الحلّي ، والجواز عن المبسوط والخلاف واختاره ، مستدلاًّ للأوّل بما مرّ ، مجيباً عنه بالقول بالموجب ، فإن الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه ، فإنّ كان لازماً كان العمل بمقتضاه على سبيل اللزوم ، وإن كان جائزاً كان الوفاء به والعمل بمقتضاه على سبيل الجواز. وأيضاً : ليس المراد مطلق العقود ، وإلاّ لوجب الوفاء بالعقود الجائزة ، وهو باطل بالإجماع ، فلم يبق إلاّ العقود اللازمة والبحث وقع فيه.

وهو كما ترى ظاهر بل صريح في اتفاق القولين على كونها من العقود ، وإنما اختلفا في كونها من اللازمة منها أو الجائزة.

وحينئذٍ فالأجود الاستدلال على اعتبار القبول أن يقال : إن الوجه فيه ظاهر على القول باللزوم ، وكذا على القول بالجواز ، بناءً على أن لزوم العوض المبذول بعد العمل للسابق على المسبوق لا يتأتّى إلاّ على اعتبار قبوله ، إذ لولاه لأمكنه الامتناع من بذله بعد العمل مدّعياً عدم رضاه بالإيجاب ، ولعلّه خلاف الإجماع ، بل العوض لازم عليه بعد العمل‌


[1] المختلف : 484 ؛ وانظر جامع المقاصد 8 : 325 ، والمسالك 1 : 381.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست