اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 242
الخلاف الآتي في
اللزوم وعدمه هو اشتراط القبول وعدمه ، مفرّعين على الأوّل القول باللزوم ، وعلى
الثاني الجواز.
لكنه خلاف ما يظهر
من الماتن هنا ، حيث حكم بلزوم القبول من دون تردّد ثم قال : ( وفي لزومها تردّد ) وهو أظهر ظاهر في اشتراط القبول على أيّ تقدير ، وأن
التردّد إنما هو في لزومها وجوازها حتى مع اعتبار القبول فيها.
وهذا هو الذي يظهر
من كلمات الجماعة كالمختلف وغيره [1] ، حيث حكى القول باللزوم عن الحلّي ، والجواز عن المبسوط
والخلاف واختاره ، مستدلاًّ للأوّل بما مرّ ، مجيباً عنه بالقول بالموجب ، فإن
الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه ، فإنّ كان لازماً كان العمل بمقتضاه على سبيل
اللزوم ، وإن كان جائزاً كان الوفاء به والعمل بمقتضاه على سبيل الجواز. وأيضاً :
ليس المراد مطلق العقود ، وإلاّ لوجب الوفاء بالعقود الجائزة ، وهو باطل بالإجماع
، فلم يبق إلاّ العقود اللازمة والبحث وقع فيه.
وهو كما ترى ظاهر
بل صريح في اتفاق القولين على كونها من العقود ، وإنما اختلفا في كونها من اللازمة
منها أو الجائزة.
وحينئذٍ فالأجود
الاستدلال على اعتبار القبول أن يقال : إن الوجه فيه ظاهر على القول باللزوم ،
وكذا على القول بالجواز ، بناءً على أن لزوم العوض المبذول بعد العمل للسابق على
المسبوق لا يتأتّى إلاّ على اعتبار قبوله ، إذ لولاه لأمكنه الامتناع من بذله بعد
العمل مدّعياً عدم رضاه بالإيجاب ، ولعلّه خلاف الإجماع ، بل العوض لازم عليه بعد
العمل