وخصوص الصحيحين في
الثانية ، في أحدهما : « إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع » [2] وفي الثاني : «
تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب ، ويرجع في غير ذلك إن شاء » [3].
وإطلاقهما كصريح
المعتبرة في الثالثة ، منها الصحيح ، ونحوه الموثق : « لا ينبغي لمن أعطى لله
شيئاً أن يرجع فيه ، وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه ، نحلة كانت أو هبة ،
حيزت أو لم تُحَز » [4].
وفي الخبر : هل
لأحدٍ أن يرجع في صدقته أو هبته؟ قال : « أمّا ما تصدّق به لله تعالى فلا » [5]. الحديث.
وإطلاقات
الإجماعات المحكيّة كالصحيحة في الأُولى تقتضي عدم الفرق في اللزوم بين كون التلف
من المتّهب أو من الله تعالى ، وكون التالف تمام الهبة أو بعضها ، وبالأمرين صرّح
جماعة من أصحابنا [6].