responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 226

فيها ، وإلاّ فليس له » [1].

وخصوص الصحيحين في الثانية ، في أحدهما : « إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع » [2] وفي الثاني : « تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب ، ويرجع في غير ذلك إن شاء » [3].

وإطلاقهما كصريح المعتبرة في الثالثة ، منها الصحيح ، ونحوه الموثق : « لا ينبغي لمن أعطى لله شيئاً أن يرجع فيه ، وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه ، نحلة كانت أو هبة ، حيزت أو لم تُحَز » [4].

وفي الخبر : هل لأحدٍ أن يرجع في صدقته أو هبته؟ قال : « أمّا ما تصدّق به لله تعالى فلا » [5]. الحديث.

وإطلاقات الإجماعات المحكيّة كالصحيحة في الأُولى تقتضي عدم الفرق في اللزوم بين كون التلف من المتّهب أو من الله تعالى ، وكون التالف تمام الهبة أو بعضها ، وبالأمرين صرّح جماعة من أصحابنا [6].


[1] الكافي 7 : 32 / 11 ، التهذيب 9 : 153 / 627 ، الإستبصار 4 : 108 / 412 ، الوسائل 19 : 241 أبواب أحكام الهبات ب 8 ح 1.

[2] الكافي 7 : 33 / 19 ، التهذيب 9 : 154 / 632 ، الإستبصار 4 : 108 / 413 ، الوسائل 19 : 242 أبواب أحكام الهبات ب 9 ح 1.

[3] التهذيب 9 : 155 / 636 ، الإستبصار 4 : 108 / 414 ، الوسائل 19 : 237 أبواب أحكام الهبات ب 6 ح 1.

[4] الصحيح : الكافي 7 : 30 / 3 ، التهذيب 9 : 152 / 624 ، الإستبصار 4 : 110 / 423 ، الوسائل 19 : 231 أبواب أحكام الهبات ب 3 ح 1.

الموثق : الكافي 7 : 30 / 4 ، التهذيب 9 : 153 / 625 ، الإستبصار 4 : 108 / 411 ، الوسائل 19 : 243 أبواب أحكام الهبات ب 10 ح 1.

[5] التهذيب 9 : 157 / 645 ، الإستبصار 4 : 106 / 404 ، الوسائل 19 : 238 أبواب أحكام الهبات ب 6 ح 3.

[6] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد 9 : 158 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 371 ، والسبزواري في الكفاية : 145.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست