اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 225
ولا قرينة ،
فتأمّل.
(
و ) يجوز أن ( يرجع في هبة
الأجنبي ما دامت العين ) الموهوبة ( باقية )
ولم يتصرف فيها
بشيء بالكلّية ( ما لم
يعوض عنها ) أو يقصد بها
التقرّب إلى الله تعالى ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية والمختلف والتنقيح
وغيرها من كتب الجماعة [1] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الصحاح
المستفيضة وغيرها من المعتبرة المتقدمة الدالة على جواز الرجوع فيها مطلقا ، أو
إذا كانت لغير ذوي القرابة خاصة [2].
وأمّا ما عارضها
من النصوص المستفيضة الدالّة على حرمة الرجوع فيها مطلقا ، وأنه كالراجع في قيئه [3] فمع قصور سند
أكثرها محمولة على الكراهة ، أو مقيّدة بالهبة لذوي القرابة ، كما مرّت إليه
الإشارة ، أو الهبة التالفة ، أو المعوض عنها ، أو المتقرّب بها إلى الله تعالى ،
فإنه لا خلاف في لزوم هذه الثلاثة وحرمة الرجوع فيها بعد القبض وإن لم يتصرف فيها
بالكلّية ، بل عليه الإجماع في الغنية والتنقيح والمهذّب وعن التذكرة [4] ، لكن الأخيرين
نقلاه في الأُولى خاصة ؛ وهو الحجة المخصّصة لتلك الصحاح.
مضافاً إلى أصالة
براءة ذمّة الموهوب له عن عوضها في الاولى ، مع خصوص الصحيح فيها أيضاً : « إذا
كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع