responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 225

ولا قرينة ، فتأمّل.

( و ) يجوز أن ( يرجع في هبة الأجنبي ما دامت العين ) الموهوبة ( باقية ) ولم يتصرف فيها بشي‌ء بالكلّية ( ما لم يعوض عنها ) أو يقصد بها التقرّب إلى الله تعالى ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية والمختلف والتنقيح وغيرها من كتب الجماعة [1] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة المتقدمة الدالة على جواز الرجوع فيها مطلقا ، أو إذا كانت لغير ذوي القرابة خاصة [2].

وأمّا ما عارضها من النصوص المستفيضة الدالّة على حرمة الرجوع فيها مطلقا ، وأنه كالراجع في قيئه [3] فمع قصور سند أكثرها محمولة على الكراهة ، أو مقيّدة بالهبة لذوي القرابة ، كما مرّت إليه الإشارة ، أو الهبة التالفة ، أو المعوض عنها ، أو المتقرّب بها إلى الله تعالى ، فإنه لا خلاف في لزوم هذه الثلاثة وحرمة الرجوع فيها بعد القبض وإن لم يتصرف فيها بالكلّية ، بل عليه الإجماع في الغنية والتنقيح والمهذّب وعن التذكرة [4] ، لكن الأخيرين نقلاه في الأُولى خاصة ؛ وهو الحجة المخصّصة لتلك الصحاح.

مضافاً إلى أصالة براءة ذمّة الموهوب له عن عوضها في الاولى ، مع خصوص الصحيح فيها أيضاً : « إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603 ، المختلف : 485 ، التنقيح الرائع 2 : 345 ؛ وانظر السرائر 3 : 173 ، وكشف الرموز 2 : 58.

[2] راجع ص : 215.

[3] المتقدمة في ص : 215.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603 ، التنقيح الرائع 2 : 345 ، المهذب البارع 4 : 75 ، التذكرة 2 : 418.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست