responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 216

والمهذّب والمحقق الثاني [1] ، لكنه لم يصرّح بالإجماع ، بل نفى الخلاف عنه بيننا ، وبه على مطلق ذي الرحم صرّح في الغنية [2] ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى الأصل ، وعموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالعقد من الكتاب والسنّة ، والمعتبرة المستفيضة عموماً وخصوصاً ، فمن الأوّل : المعتبرة الثلاث [3] ، ومنها الصحيح : إنما مثل الذي يرجع في هبته كالذي يرجع في قيئه.

ونحوها الخبر ، بل هو بالدلالة على اللزوم أظهر : « أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك ، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها » [4].

وهي بعمومها تشمل الهبة للأبوين والأولاد ، كما هو إجماع ، ولغيرهم من ذوي الرحم ، كما هو الأظهر الأشهر ، وعليه عامّة من تأخّر إلاّ من شذّ وندر [5] ، وفاقاً للمفيد وأحد قولي الطوسي وللديلمي والقاضي وابن زهرة [6] مدّعياً عليه كما عرفت إجماع الإماميّة.

ومن الثاني : في مطلق ذي الرحم الصحاح ، منها : « الهبة والنحلة‌


[1] التذكرة 2 : 418 ، المهذب البارع 3 : 71 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 9 : 157.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603.

[3] انظر الوسائل 19 : 241 أبواب أحكام الهبات ب 7 ح 5 ، وص 243 ب 10 ح 3 ، وج 18 : 33 أبواب الخيار ب 19 ح 1.

[4] التهذيب 9 : 158 / 653 ، الإستبصار 4 : 109 / 416 ، الوسائل 19 : 244 أبواب أحكام الهبات ب 10 ح 4.

[5] وهو السبزواري في الكفاية : 144.

[6] المفيد في المقنعة : 658 ، الطوسي في النهاية : 602 ، الديلمي في المراسم : 199 ، القاضي في المهذب 2 : 95 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست