اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 216
والمهذّب والمحقق
الثاني [1] ، لكنه لم يصرّح بالإجماع ، بل نفى الخلاف عنه بيننا ، وبه
على مطلق ذي الرحم صرّح في الغنية [2] ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الأصل
، وعموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالعقد من الكتاب والسنّة ، والمعتبرة المستفيضة
عموماً وخصوصاً ، فمن الأوّل : المعتبرة الثلاث [3] ، ومنها الصحيح :
إنما مثل الذي يرجع في هبته كالذي يرجع في قيئه.
ونحوها الخبر ، بل
هو بالدلالة على اللزوم أظهر : « أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك ، فإذا خرجت
إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها » [4].
وهي بعمومها تشمل
الهبة للأبوين والأولاد ، كما هو إجماع ، ولغيرهم من ذوي الرحم ، كما هو الأظهر
الأشهر ، وعليه عامّة من تأخّر إلاّ من شذّ وندر [5] ، وفاقاً للمفيد
وأحد قولي الطوسي وللديلمي والقاضي وابن زهرة [6] مدّعياً عليه كما عرفت إجماع الإماميّة.
ومن الثاني : في
مطلق ذي الرحم الصحاح ، منها : « الهبة والنحلة
[1] التذكرة 2 :
418 ، المهذب البارع 3 : 71 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 9 : 157.