responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 206

وقريب منها الخبر : « الهبة لا تكون هبة أبداً حتى يقبضها » [1].

وصريح الأولين وظاهر الثالث كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة أن القبض شرط الصحة ، وبه صرّح الحلبي [2] ، والأكثر كما حكاه الحلّي [3] ، بل عن ظاهر الدروس والمحقق الثاني وصريح التذكرة ونهج الحق وفخر الإسلام [4] الإجماع عليه ؛ وهو حجة أُخرى زيادة على الخبرين ، المعتبر أحدهما في نفسه بما مرّ ، مضافاً إلى اعتباره كالآخر بالشهرة المطلقة التي حكاها الحلّي ، والمتأخّرة التي حكاها جماعة من الأجلة [5] ، مع سلامتهما كالإجماع المحكي عما يصلح للمعارضة ؛ لما ستعرف من الجواب عن الأخبار الآتية ، وعدم قدح بخروج معلوم النسب على تقديره في حجيّة الإجماع مطلقا ، محققة ومحكية ، كما عليه الأصحاب كافّة.

فإذاً لا مسرح عن هذا القول ولا مندوحة ، سيّما مع تأيّده بأصالة بقاء الملك لمالكه إلى أن يتحقق الناقل ، وليس سوى الأمر بالوفاء بالعقود.

وما قيل [6] من المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسّمت أو لم تقسّم ، والنحل لا يجوز حتى تقبض ،


[1] التهذيب 9 : 159 / 654 ، الإستبصار 4 : 107 / 407 ، الوسائل 19 : 234 أبواب أحكام الهبات ب 4 ح 7.

[2] الكافي في الفقه : 322.

[3] السرائر 3 : 173.

[4] الدروس 2 : 286 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 9 : 148 ، التذكرة 2 : 417 ، نهج الحق : 510 ، فخر الإسلام في إيضاح الفوائد 2 : 412.

[5] كصاحب الحدائق 22 : 309.

[6] كما في المختلف : 486 ، والمفاتيح 3 : 202.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست