اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 205
ودون الهدية ؛
لعدم الاتّفاق على ذلك ، فقد احتمل في الدروس وفاقاً لظاهر التذكرة وصريح التحرير [1] عدم اعتبار اللفظ
فيها ؛ لأن الهدايا كانت تحمل إلى رسول الله 6 من كسرى وقيصر وسائر الملوك فيقبلها ولا لفظ هناك ،
واستمرّ الحال من عهده إلى هذا الوقت في سائر الأصقاع ، ولهذا كانوا يبعثون على
أيدي الصبيان الذين لا يعتدّ بعباراتهم ، قال : ومارية القبطية كانت من الهدايا.
واستحسنه في المسالك [2].
وهو كذلك ؛ لا لما
مرّ من التعليل ، فإنه كما قيل عليل ؛ بل لما مرّ من لزوم الاقتصار فيما خالف
العمومات على مورد الوفاق المقطوع به أو المحكي ، وهما مفقودان في المقام ، لوجود
الخلاف ، واستحسان الحاكي له القول بالعدم الذي حكاه عمن مرّ ، وهو لا يجتمع مع
الإجماع الذي حكاه لو عمّ المقام ، وإلاّ لما استحسن.
(
و ) لا بُدّ فيها من ( القبض ) أيضاً ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في المسالك وغيره [3] كما يأتي ؛ وهو
الحجة.
مضافاً إلى
المعتبرة : منها الموثق ، والمرسل القريب منه بفضالة وأبان : عن النحل والهبة ما
لم يقبض حتى يموت صاحبها ، قال : « هي بمنزلة الميراث ، وإن كان لصبي في حجره
وأشهد فهو جائز » [4].