responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 205

ودون الهدية ؛ لعدم الاتّفاق على ذلك ، فقد احتمل في الدروس وفاقاً لظاهر التذكرة وصريح التحرير [1] عدم اعتبار اللفظ فيها ؛ لأن الهدايا كانت تحمل إلى رسول الله 6 من كسرى وقيصر وسائر الملوك فيقبلها ولا لفظ هناك ، واستمرّ الحال من عهده إلى هذا الوقت في سائر الأصقاع ، ولهذا كانوا يبعثون على أيدي الصبيان الذين لا يعتدّ بعباراتهم ، قال : ومارية القبطية كانت من الهدايا. واستحسنه في المسالك [2].

وهو كذلك ؛ لا لما مرّ من التعليل ، فإنه كما قيل عليل ؛ بل لما مرّ من لزوم الاقتصار فيما خالف العمومات على مورد الوفاق المقطوع به أو المحكي ، وهما مفقودان في المقام ، لوجود الخلاف ، واستحسان الحاكي له القول بالعدم الذي حكاه عمن مرّ ، وهو لا يجتمع مع الإجماع الذي حكاه لو عمّ المقام ، وإلاّ لما استحسن.

( و ) لا بُدّ فيها من ( القبض ) أيضاً ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في المسالك وغيره [3] كما يأتي ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى المعتبرة : منها الموثق ، والمرسل القريب منه بفضالة وأبان : عن النحل والهبة ما لم يقبض حتى يموت صاحبها ، قال : « هي بمنزلة الميراث ، وإن كان لصبي في حجره وأشهد فهو جائز » [4].


[1] الدروس 2 : 291 ، التذكرة 2 : 415 ، التحرير 1 : 281.

[2] المسالك 1 : 368.

[3] المسالك 1 : 369 ؛ وانظر إيضاح الفوائد 2 : 412 ، والحدائق 22 : 310.

[4] الموثق في : التهذيب 9 : 157 / 648 ، الإستبصار 4 : 107 / 409 ، الوسائل 19 : 235 أبواب أحكام الهبات ب 5 ح 2. والمرسل في : التهذيب 9 : 155 / 637 ، الوسائل 19 : 232 أبواب أحكام الهبات ب 4 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست