responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 203

( وأما الهبة ).

( فهي تمليك العين تبرّعاً مجرّداً عن ) قصد ( القربة ) أي من دون اشتراطها بهما وإلاّ لانتقض بالهبة المعوّض عنها والمتقرب بها إلى الله تعالى فإنهما هبة أيضاً ، إجماعاً ، فتوًى ونصّاً.

والدليل على عدم اشتراطها بالقربة بعد الوفاق والأصل ظواهر كثير من المعتبرة :

منها الصحيح : « إنما الصدقة محدثة ، إنما كان الناس على عهد رسول الله 6 ينحلون ويهبون ، ولا ينبغي لمن أعطى لله عزّ وجلّ شيئاً أن يرجع فيه » قال : « وما لم يعط لله وفي الله فإنّه يرجع فيه ، نحلة كانت أو هبة ، حيزت أو لم تُحَزْ » [1] الحديث ، ونحوه الموثق [2] وغيره [3].

ولذا صارت أعمّ من الصدقة ؛ لاشتراطها بالقربة دونها.

كما أنها أعمّ من الهدية ، لافتقارها إلى قيدٍ دونها ، هو : أن تحمل من مكان إلى مكان الموهوب له إعظاماً له وتوقيراً ، ولهذا [ لا [4] ] يطلق لفظها على العقارات الممتنع نقلها.


[1] الكافي 7 : 30 / 3 ، التهذيب 9 : 152 / 624 ، الإستبصار 4 : 110 / 423 ، الوسائل 19 : 231 أبواب أحكام الهبات ب 3 ح 1.

[2] الكافي 7 : 30 / 4 ، التهذيب 9 : 153 / 625 ، الوسائل 19 : 243 أبواب أحكام الهبات ب 10 ح 1.

[3] الكافي 7 : 31 / 7 ، التهذيب 9 : 135 / 569 ، الوسائل 19 : 231 أبواب أحكام الهبات ب 3 ح 2.

[4] أضفناها لاستقامة العبارة ، كما في سائر الكتب الفقهية كالمسالك والمفاتيح والحدائق ، والضمير راجع إلى الهدية.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست