اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 203
(
وأما الهبة ).
(
فهي تمليك العين تبرّعاً مجرّداً عن ) قصد
( القربة ) أي من دون
اشتراطها بهما وإلاّ لانتقض بالهبة المعوّض عنها والمتقرب بها إلى الله تعالى
فإنهما هبة أيضاً ، إجماعاً ، فتوًى ونصّاً.
والدليل على عدم
اشتراطها بالقربة بعد الوفاق والأصل ظواهر كثير من المعتبرة :
منها الصحيح : «
إنما الصدقة محدثة ، إنما كان الناس على عهد رسول الله 6 ينحلون ويهبون ،
ولا ينبغي لمن أعطى لله عزّ وجلّ شيئاً أن يرجع فيه » قال : « وما لم يعط لله وفي
الله فإنّه يرجع فيه ، نحلة كانت أو هبة ، حيزت أو لم تُحَزْ » [1] الحديث ، ونحوه
الموثق [2] وغيره [3].
ولذا صارت أعمّ من
الصدقة ؛ لاشتراطها بالقربة دونها.
كما أنها أعمّ من
الهدية ، لافتقارها إلى قيدٍ دونها ، هو : أن تحمل من مكان إلى مكان الموهوب له
إعظاماً له وتوقيراً ، ولهذا [ لا [4] ] يطلق لفظها على العقارات الممتنع نقلها.