responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 178

إليهم ما مرّ من عدم انتقال الوقف الغير المؤبد عن ملك المالك ورجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إليه دون غيره.

وربما يستثني أيضاً عن منع البيع صورتان أُخريان :

إحداهما : إذا حدث بالموقوف عليهم ما يمنع الشرع به من معونتهم والقربة إلى الله تعالى بصلتهم.

وفي استثنائها نظر ، وإن نزّلت على قصد الواقف معونتهم بصلاحهم وديانتهم ثم يخرج أربابه من هذا الوصف إلى حدّ الكفر ، فحينئذٍ يمكن خروجهم عن الاستحقاق ؛ لأن الخروج عن صفة الاستحقاق لا يستلزم جواز البيع ، مع إمكان أن يلحقه حكم الوقف على مصلحة بطل رسمها ، فيصرف في وجوه البرّ ، كما مرّ [1].

والثانية : ما ذكره الشهيد الثاني وغيره [2] ، وهو ما لو خرج الموقوف عن الانتفاع به فيما وقف عليه ، كجذعٍ منكسر ، وحصيرٍ خلق ، ونحوهما ، فيتولّى المتولّي الخاص بيعه ، أو الحاكم مع عدمه ، أو سائر عدول المؤمنين ، وشراء ما ينتفع فيه.

وهو غير بعيد حيث لا ينتفع به فيه بوجه من الوجوه ؛ لأنه إحسان محض وتحصيل لغرض الواقف بقدر الإمكان ، ولا ريب أنه أولى من إلغائه ، والأمر بعدم بيعه حينئذٍ كاد أن يلحق بالعبث.

( السادسة : إطلاق الوقف ) على نحو الأولاد ، أو الأخوة ، أو الأعمام والأخوال ، أو مطلق ذي القرابة ( يقتضي التسوية ) بين ذكورهم وإناثهم في الحصّة ، لا يفضل أحدهم على الآخر بشي‌ء بالكلّية ، على‌


[1] في ص : 153.

[2] الشهيد الثاني في المسالك 1 : 361 ؛ وانظر جامع المقاصد 9 : 116.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست