responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 171

وإلى المختار مال جماعة من الأصحاب [1] ، وإن اختلفوا في وجوب استيعاب الثلاثة ، مراعاةً للجمع ، أو جواز الاقتصار على الاثنين ، بناءً على أنه أقلّ الجمع ، أو الواحد ، نظراً إلى أن الأشخاص مصارف الوقف لا مستحقّون ، إذ لو حمل على الاستحقاق لوجب الاستيعاب ووجب التتبع مهما أمكن على أقوال ، أقواها الأخير ، وفاقاً للشهيد الثاني وغيره [2] ، وإن كان الأوّل لو لم يجب أن يستوعب جميع من في البلد أحوط.

( الخامسة : لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه ) الذي شرط فيه مع جوازه شرعاً ، بلا خلاف ظاهراً ، وقاله في الغنية [3] صريحاً ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى لزوم الوفاء بالعقود والشروط ، وعموم الصحيح : « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » [4] فيتبع ما شرطه الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى ، أو اشتراكهما ، أو تفضيل في المنافع ، أو مساواة فيها ، إلى غير ذلك.

( و ) كذا ( لا ) يجوز ( بيعه ) ولا هبته ، ولا غير ذلك من الأسباب الناقلة للعين ، بلا خلاف فيه في الجملة ، وبالإجماع كذلك صرّح جماعة ، كالمرتضى والحلّي والمسالك وغيرهم من الجماعة [5] ؛ وهو الحجة فيما‌


[1] منهم : الشهيد الأول في الدروس 2 : 274 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 361 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 328 ، والسبزواري في الكفاية : 142.

[2] الشهيد الثاني في المسالك 1 : 361 ؛ وانظر جامع المقاصد 9 : 100.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603.

[4] الفقيه 4 : 176 / 620 ، التهذيب 9 : 129 / 555 ، الوسائل 19 : 175 أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب 2 ح 1.

[5] المرتضى في الانتصار : 226 ، الحلي في السرائر 3 : 152 ، المسالك 1 : 344 ؛ وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست