اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 171
وإلى المختار مال
جماعة من الأصحاب [1] ، وإن اختلفوا في وجوب استيعاب الثلاثة ، مراعاةً للجمع ،
أو جواز الاقتصار على الاثنين ، بناءً على أنه أقلّ الجمع ، أو الواحد ، نظراً إلى
أن الأشخاص مصارف الوقف لا مستحقّون ، إذ لو حمل على الاستحقاق لوجب الاستيعاب
ووجب التتبع مهما أمكن على أقوال ، أقواها الأخير ، وفاقاً للشهيد الثاني وغيره [2] ، وإن كان الأوّل
لو لم يجب أن يستوعب جميع من في البلد أحوط.
(
الخامسة : لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه ) الذي شرط فيه مع جوازه شرعاً ، بلا خلاف ظاهراً ، وقاله في
الغنية [3] صريحاً ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى لزوم
الوفاء بالعقود والشروط ، وعموم الصحيح : « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » [4] فيتبع ما شرطه
الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى ، أو اشتراكهما ، أو تفضيل في المنافع ، أو
مساواة فيها ، إلى غير ذلك.
(
و ) كذا ( لا ) يجوز
( بيعه ) ولا هبته ، ولا
غير ذلك من الأسباب الناقلة للعين ، بلا خلاف فيه في الجملة ، وبالإجماع كذلك صرّح
جماعة ، كالمرتضى والحلّي والمسالك وغيرهم من الجماعة [5] ؛ وهو الحجة فيما
[1] منهم : الشهيد
الأول في الدروس 2 : 274 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 361 ، والفاضل المقداد
في التنقيح الرائع 2 : 328 ، والسبزواري في الكفاية : 142.
[2] الشهيد الثاني
في المسالك 1 : 361 ؛ وانظر جامع المقاصد 9 : 100.