responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 164

إذا يخاصمني ، قال : « فخاصمه ولا ترفع صوتك عليه » [1].

( وأمّا اللواحق فمسائل : )

( الأُولى : إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى القُرَب ، كالحج ، والجهاد ، والعمرة ، وبناء المساجد ) والقناطر ، ونفع المحاويج ، وغير ذلك ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي بحث الوصية من الغنية والسرائر الإجماع عليه [2] ؛ لأن المراد بالسبيل الطريق إلى الله تعالى ، أي إلى ثوابه ورضوانه ، فيدخل فيه كلّ ما يوجب الثواب.

مضافاً إلى ما في تفسير علي بن إبراهيم في آية الزكاة عن العالم 7 : من أنه « قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما ينفقون ، أو قوم مؤمنون ليس لهم ما يحجّون به ، أو في جميع سبيل الخير » [3] الخبر.

خلافاً للشيخ ، فخصّه بالغزاة المطوّعة دون العسكر المقاتل على باب السلطان ، وبالحج والعمرة ، وقال : إنه يقسّم بينهم أثلاثاً [4]. ولابن حمزة ، فبالمجاهدين [5]. وهما شاذّان.

ولا فرق فيه عند الأكثر بين أن يقتصر على سبيل الله ، أو يضمّ إليه سبيل الثواب وسبيل الخير ؛ لرجوع هذه المفاهيم الثلاثة إلى معنى واحد ،


[1] الكافي 7 : 33 / 18 ، التهذيب 9 : 136 / 573 ، الإستبصار 4 : 100 / 386 ، الوسائل 19 : 179 أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب 4 ح 3.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 604 ، السرائر 3 : 187.

[3] تفسير القمي 1 : 299 ، الوسائل 9 : 211 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 7 ؛ بتفاوت يسير.

[4] الخلاف 3 : 545 ، المبسوط 3 : 294.

[5] الوسيلة : 371.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست