اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 160
بحيث يستعان بذلك
المال عليهما جاز حينئذٍ للواقف التغيير والإدخال ، ونفى عنه البُعد بعد نقله عنه
، قال : وإن منعه الحلّي وغيره ، ثم قال : وهذا مع حدوث المانع ، أمّا لو كان
حاصلاً حال الوقف فلا [1].
وفي مختارهما نظر
؛ فإن بناء عقد الوقف على اللزوم ، وحدوث ذلك الحدث لا دليل فيه على جواز الإدخال
والتغيير بسببه ، ولا على منع من حدث فيه ، فإن الوقف له حينئذٍ كسائر أمواله ،
فما يفعل فيها مع ذلك الحدث يفعل مثله في هذا الوقف.
(
وهل له ) مع الإطلاق وعدم
الشرط ( ذلك ) أي الإدخال ( مع أصاغر ولده؟ ) لو وقف عليهم ( فيه خلاف ) بين الأصحاب.
(
والمروي ) في الخبرين ( الجواز ) في أحدهما : الرجل يجعل لوُلْدِه شيئاً وهم صغار ، ثم يبدو
له أن يجعل معهم غيرهم من ولده ، قال : « لا بأس » [2].
وفي الثاني : عن
الرجل يتصدّق على بعض وُلْده بطرف من ماله ، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره
من ولده؟ قال : « لا بأس » [3].
وبهما أفتى في
النهاية [4] وأطلق ، وتبعه القاضي[5] بشرط عدم قصره عليهم ابتداءً.