responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 160

بحيث يستعان بذلك المال عليهما جاز حينئذٍ للواقف التغيير والإدخال ، ونفى عنه البُعد بعد نقله عنه ، قال : وإن منعه الحلّي وغيره ، ثم قال : وهذا مع حدوث المانع ، أمّا لو كان حاصلاً حال الوقف فلا [1].

وفي مختارهما نظر ؛ فإن بناء عقد الوقف على اللزوم ، وحدوث ذلك الحدث لا دليل فيه على جواز الإدخال والتغيير بسببه ، ولا على منع من حدث فيه ، فإن الوقف له حينئذٍ كسائر أمواله ، فما يفعل فيها مع ذلك الحدث يفعل مثله في هذا الوقف.

( وهل له ) مع الإطلاق وعدم الشرط ( ذلك ) أي الإدخال ( مع أصاغر ولده؟ ) لو وقف عليهم ( فيه خلاف ) بين الأصحاب.

( والمروي ) في الخبرين ( الجواز ) في أحدهما : الرجل يجعل لوُلْدِه شيئاً وهم صغار ، ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده ، قال : « لا بأس » [2].

وفي الثاني : عن الرجل يتصدّق على بعض وُلْده بطرف من ماله ، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟ قال : « لا بأس » [3].

وبهما أفتى في النهاية [4] وأطلق ، وتبعه القاضي [5] بشرط عدم قصره عليهم ابتداءً.


[1] انظر التنقيح الرائع 2 : 322.

[2] الكافي 7 : 31 / 9 ، التهذيب 9 : 135 / 572 ، الإستبصار 4 : 100 / 385 ، الوسائل 19 : 183 أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب 5 ح 3.

[3] التهذيب 9 : 136 / 574 ، الاستبصار 4 : 101 / 388 بتفاوت يسير ، الوسائل 19 : 183 أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب 5 ح 2.

[4] النهاية : 596.

[5] المهذب 2 : 89.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست