اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 154
الإطلاق ، وهو
أعمّ من الحقيقة ، مع أن قرائن المجاز من صحة السلب وعدم التبادر موجودة ، ومع ذلك
المجاز خير من الاشتراك بالضرورة.
ثم لو سلم الحقيقة
فغايتها أنها حقيقة شرعية ، وهي معتبرة في الألفاظ الواردة عن الشرع ، دون الألفاظ
المتداولة بين أهل العرف واللغة ؛ فإنّها تحمل على حقائقهم لا الشرعية.
ولم سلّم جواز حمل
الألفاظ المتداولة بينهم على الشرعية على سبيل الحقيقة فغايته الجواز وثبوت
الحقيقة ، دون الوجوب وطرح الحقيقة العرفية ، بل لا بدّ من التوقّف إلى تحقق
القرينة المعيّنة ، كما عليه المدار في الألفاظ المشتركة.
نعم ، لو علم
بالقرائن الحالية أو المقالية إرادة الواقف خصوص هذه الحقيقة الشرعية تعيّن حمله
عليه البتة ، إلاّ أنه خارج عن مفروض المسألة ؛ لرجوع الأمر حينئذٍ إلى مقتضى
القرينة ، وهي حيث حصلت متّبعة ولو على غير الشرعية ، أو شيء لم يقل به أحد من
الطائفة في مفروض المسألة.
(
ولو وقف على مصلحة ) خاصّة من مصالح المسلمين كالمساجد والقناطر وشبه ذلك ( فبطلت ) واندرس رسمها ( قيل : يصرف في ) وجوه
( البر ) كما عن الشيخ
وباقي الجماعة [1] ، من غير خلاف بينهم أجده ، وصرّح به في السرائر [2] ، بل ربما أشعر
كلام المسالك والمهذب [3] حيث نسب تردّد الماتن هنا ، المستفاد من نسبة الحكم إلى
القيل المشعر بالتمريض ، إلى الندرة بأن عليه إجماع الطائفة.
[1] انظر النهاية
: 600 ، والمقنعة : 654 ، والوسيلة : 371 ، والمهذب 2 : 92.