responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 154

الإطلاق ، وهو أعمّ من الحقيقة ، مع أن قرائن المجاز من صحة السلب وعدم التبادر موجودة ، ومع ذلك المجاز خير من الاشتراك بالضرورة.

ثم لو سلم الحقيقة فغايتها أنها حقيقة شرعية ، وهي معتبرة في الألفاظ الواردة عن الشرع ، دون الألفاظ المتداولة بين أهل العرف واللغة ؛ فإنّها تحمل على حقائقهم لا الشرعية.

ولم سلّم جواز حمل الألفاظ المتداولة بينهم على الشرعية على سبيل الحقيقة فغايته الجواز وثبوت الحقيقة ، دون الوجوب وطرح الحقيقة العرفية ، بل لا بدّ من التوقّف إلى تحقق القرينة المعيّنة ، كما عليه المدار في الألفاظ المشتركة.

نعم ، لو علم بالقرائن الحالية أو المقالية إرادة الواقف خصوص هذه الحقيقة الشرعية تعيّن حمله عليه البتة ، إلاّ أنه خارج عن مفروض المسألة ؛ لرجوع الأمر حينئذٍ إلى مقتضى القرينة ، وهي حيث حصلت متّبعة ولو على غير الشرعية ، أو شي‌ء لم يقل به أحد من الطائفة في مفروض المسألة.

( ولو وقف على مصلحة ) خاصّة من مصالح المسلمين كالمساجد والقناطر وشبه ذلك ( فبطلت ) واندرس رسمها ( قيل : يصرف في ) وجوه ( البر ) كما عن الشيخ وباقي الجماعة [1] ، من غير خلاف بينهم أجده ، وصرّح به في السرائر [2] ، بل ربما أشعر كلام المسالك والمهذب [3] حيث نسب تردّد الماتن هنا ، المستفاد من نسبة الحكم إلى القيل المشعر بالتمريض ، إلى الندرة بأن عليه إجماع الطائفة.


[1] انظر النهاية : 600 ، والمقنعة : 654 ، والوسيلة : 371 ، والمهذب 2 : 92.

[2] السرائر 3 : 166.

[3] المسالك 1 : 351 ، المهذب البارع 3 : 62.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست