responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 146

وخصّ الجارودية من فِرَق الزيدية لأنه لا يقول منهم بإمامة علي 7 دون غيره من المشايخ سواهم ، فإن الصالحية منهم والسليمانية والبترية يقولون بإمامة الشيخين وإن اختلفوا في غيرهما.

وانصراف الشيعة إلى هاتين الطائفتين هو المشهور بين الأصحاب ، محكيّ عن الشيخين والقاضي والديلمي وابن حمزة [1] ؛ لعموم اللفظ.

خلافاً للحلّي والتذكرة [2] ، فيتبع مذهب الواقف ، فلو كان من الإمامية انصرف وقفه إليهم خاصة ، وكذا لو كان من الجارودية انصرف وقفه إليهم ، وهكذا لو كان من سائر الفرق الباقية ينصرف وقفه إلى أهل مذهبه ؛ عملاً بشاهد الحال. ولا ريب فيه ، بل ولعلّه لا كلام مع حصوله ، وإلاّ فاللازم دوران الأمر مدار اللفظ وعمومه.

وإطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة يقتضي عدم الفرق في الحكم بين الوقف عليهم في الأزمنة القديمة أو نحو هذه الأزمنة الحادثة.

وهو في الأخير محلّ مناقشة ؛ لصيرورة الشيعة في زماننا هذا وما ضاهاه حقيقة في الاثني عشرية خاصّة ، بل لا يكاد يخطر ببال أحد من أهله صدق الشيعة على غيرهم من الفرق الباقية ، ولو بالمجاز دون الحقيقة ، بل حيث ما يطلق فيه ينصرف إليهم دون غيرهم البتة ، ويقابل بهم خاصّة أهل السنة ، وهذا أوضح شاهدٍ وأفصح قرينة على انصراف الوقف على الشيعة في مثل هذا الزمان إلى الاثني عشرية كائناً الواقف من كان.

وبما ذكرنا تفطّن بعض من عاصرناه من علمائنا الأعيان ، فاعترض‌


[1] المفيد في المقنعة : 654 ، الطوسي في النهاية : 598 ، القاضي في المهذب 2 : 89 ، الديلمي في المراسم : 198 ، ابن حمزة في الوسيلة : 371.

[2] الحلي في السرائر 3 : 162 ، التذكرة 2 : 430.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست