اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 142
شكّ فيها وجب
التعميم لجميع من يتّصف بوصف الموقوف عليهم ؛ رجوعاً إلى حقيقة اللفظة التي هي
الأصل ، مع سلامتها عن المعارض أصلاً ، إلاّ أن ثبوتها لما كان ظاهراً أُطلق
العبارة كغيرها الانصراف إلى ذي الوصف من نحلته.
ومقتضى هذه
القاعدة انصراف الوقف إلى ذي الوصف من أهل مذهب الواقف لا مطلقا ، فلو وقف إمامي
على الفقراء انصرف إلى فقراء الإمامية دون سائر طوائف الإسلام الباطلة ، وكذا في
صورة العكس ، ولعلّه مراد الأصحاب وإن كانت عبائرهم مطلقة ، لكن سيأتي من الخلاف
ما ربما ينافيه.
وحيث انصرف إلى
المسلمين أو صرّح بالوقف عليهم احتيج إلى معرفتهم وبيان المراد منهم ، ولذا قال : ( والمسلمون من صلّى
إلى القبلة ) وفسّر في المشهور بمن اعتقد الصلاة إليها وإن لم يصلّ لا مستحلا.
خلافاً للمفيد [1] ، فاعتبر فعليّة
الصلاة إليها ، بناءً منه على أن العمل جزء من الإسلام.
ولا فرق عندهم بين
كون الواقف محقّاً أو غيره ؛ تبعاً لعموم اللفظ.
خلافاً للحلّي [2] ، فخصّهم
بالمؤمنين إذا كان الواقف منهم ؛ عملاً بشهادة الحال ، كما لو وقف على الفقراء.
ويضعّف بأن تخصيص
عامّ لا يقتضي تخصيص آخر ، ومنعِ شهادة الحال ، وقيام الفرق بين الفقراء والمسلمين
، فإن إرادة الوقف على جميع الفقراء على اختلاف آرائهم وتباين مقالاتهم ومعتقداتهم
بعيد ، بخلاف