responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 142

شكّ فيها وجب التعميم لجميع من يتّصف بوصف الموقوف عليهم ؛ رجوعاً إلى حقيقة اللفظة التي هي الأصل ، مع سلامتها عن المعارض أصلاً ، إلاّ أن ثبوتها لما كان ظاهراً أُطلق العبارة كغيرها الانصراف إلى ذي الوصف من نحلته.

ومقتضى هذه القاعدة انصراف الوقف إلى ذي الوصف من أهل مذهب الواقف لا مطلقا ، فلو وقف إمامي على الفقراء انصرف إلى فقراء الإمامية دون سائر طوائف الإسلام الباطلة ، وكذا في صورة العكس ، ولعلّه مراد الأصحاب وإن كانت عبائرهم مطلقة ، لكن سيأتي من الخلاف ما ربما ينافيه.

وحيث انصرف إلى المسلمين أو صرّح بالوقف عليهم احتيج إلى معرفتهم وبيان المراد منهم ، ولذا قال : ( والمسلمون من صلّى إلى القبلة ) وفسّر في المشهور بمن اعتقد الصلاة إليها وإن لم يصلّ لا مستحلا.

خلافاً للمفيد [1] ، فاعتبر فعليّة الصلاة إليها ، بناءً منه على أن العمل جزء من الإسلام.

ولا فرق عندهم بين كون الواقف محقّاً أو غيره ؛ تبعاً لعموم اللفظ.

خلافاً للحلّي [2] ، فخصّهم بالمؤمنين إذا كان الواقف منهم ؛ عملاً بشهادة الحال ، كما لو وقف على الفقراء.

ويضعّف بأن تخصيص عامّ لا يقتضي تخصيص آخر ، ومنعِ شهادة الحال ، وقيام الفرق بين الفقراء والمسلمين ، فإن إرادة الوقف على جميع الفقراء على اختلاف آرائهم وتباين مقالاتهم ومعتقداتهم بعيد ، بخلاف‌


[1] المقنعة : 654.

[2] السرائر 3 : 160.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست