اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 135
والدهريّة.
وربما يحكى عن
الأوّلين جواز وقف الكافر على نحو بيوت النيران [1]. خلافاً للإسكافي
[2] ، ووافقه الفاضل والمقداد [3] ، فصرّحوا بالمنع.
(
ولا يقف المسلم على الحربي ) مطلقا ( ولو كان
) له ( رحماً ) قريباً ، وفاقاً للديلمي والقاضي [4] ، بل نسبه في
المسالك إلى المشهور [5] مؤذناً بعدم الخلاف فيه ، ونحوه في عدم ظهور الخلاف فيه
التنقيح [6].
وفيه نظر ، فإن
كلمة قدماء الأصحاب المختلفة المحكية في المسألة الآتية مطلقة في الكافر ، إلاّ
كلام المبسوط [7] ، فاختصّ بأهل الذمّة ، وبهما اعترف في المسالك [8].
ولعلّ الوجه في
تخصيص جملة من المتأخّرين [9] عبائرهم بأهل الذّمة أن الوقف إذا وجب الوفاء به حرم
تغييره ونقله عن وجهه ، ومال الحربي في للمسلمين ، يصحّ أخذه وبيعه ، ولا يجب دفعه
إليه ، لأنه غير مالك ، كما صرّحوا به في الوصيّة ، وهو ينافي صحته ، ولا كذلك
الذمّي.