responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 135

والدهريّة.

وربما يحكى عن الأوّلين جواز وقف الكافر على نحو بيوت النيران [1]. خلافاً للإسكافي [2] ، ووافقه الفاضل والمقداد [3] ، فصرّحوا بالمنع.

( ولا يقف المسلم على الحربي ) مطلقا ( ولو كان ) له ( رحماً ) قريباً ، وفاقاً للديلمي والقاضي [4] ، بل نسبه في المسالك إلى المشهور [5] مؤذناً بعدم الخلاف فيه ، ونحوه في عدم ظهور الخلاف فيه التنقيح [6].

وفيه نظر ، فإن كلمة قدماء الأصحاب المختلفة المحكية في المسألة الآتية مطلقة في الكافر ، إلاّ كلام المبسوط [7] ، فاختصّ بأهل الذمّة ، وبهما اعترف في المسالك [8].

ولعلّ الوجه في تخصيص جملة من المتأخّرين [9] عبائرهم بأهل الذّمة أن الوقف إذا وجب الوفاء به حرم تغييره ونقله عن وجهه ، ومال الحربي في للمسلمين ، يصحّ أخذه وبيعه ، ولا يجب دفعه إليه ، لأنه غير مالك ، كما صرّحوا به في الوصيّة ، وهو ينافي صحته ، ولا كذلك الذمّي.


[1] المقنعة : 654 ، المهذب 2 : 92.

[2] حكاه عنه في المختلف : 496.

[3] العلاّمة في المختلف : 496 ، المقداد في التنقيح 2 : 312.

[4] الديلمي في المراسم : 198 ، القاضي في المهذب 2 : 88.

[5] المسالك 1 : 348.

[6] التنقيح 2 : 312.

[7] المبسوط 3 : 294.

[8] المسالك 1 : 348.

[9] منهم : الشهيد الأول في الدروس 2 : 275 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية 3 : 179 ، والسبزواري في الكفاية : 143.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست