responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 133

بذلك لا من حيث كون الوصف مناط الوقف صحّ ، سواء أطلق أو قصد جهة محلّلة.

( ولو وقف على موجود ) ممن يصحّ الوقف عليه ( وبعده على من يوجد ) مثله ( صحّ ) بلا خلاف ؛ للأصل ، والعمومات ، وحصول الشرط من الوجود في الابتداء والتبعيّة للموجود في الانتهاء.

( والوقف على البرّ ) مع الإطلاق وعدم تعيين وجه منها في متن العقد ( يصرف إلى الفقراء ووجوه القرب ) كنفع طلبة العلم ، وعمارة المساجد والمدارس والقناطر والمشاهد ، وإعانة الحاج والزائرين ، وأكفان الموتى ، ونحو ذلك.

وفي جواز صرفه في مطلق نفع المسلمين وإن كانوا أغنياء وجه قوي ، اختاره جماعة [1] مع عدم مخالفٍ لهم في ذلك أجده ؛ لعدم وجوب تحرّي الأكمل ، للأصل ، وصدق الموقوف عليه.

( ولا يصحّ وقف المسلم على البِيَع والكنائس ) أي معابد اليهود والنصارى ، بلا خلاف ، وبه صرّح في التنقيح [2] ، ولا ريب فيه وإن قلنا بجواز الوقف عليهم.

ولا يرد أنّ ما تقدّم في توجيه صحّة الوقف على المساجد من أنه وقف على المسلمين في الحقيقة يستلزم صحته عليهما كما يصحّ عليهم ، لأن الوقف على كنائسهم وشبهها وقف على مصالحهم.

للفرق ، فإن الوقف على المساجد مصلحة للمسلمين وهي مع ذلك‌


[1] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 1 : 351 ، والسبزواري في الكفاية : 142 ، والفيض في مفاتيح الشرائع 3 : 211.

[2] التنقيح الرائع 2 : 312.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست