responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 129

حيث لا يوجد الخاصّ. وهو حسن ويصير الواقف حيث لا يكون النظر إليه بعد العقد كالأجنبي.

وحيث اشترط النظر لنفسه فقد اختلف الأصحاب في اعتبار عدالته على قولين ، بعد اتّفاقهم على اعتبارها في الغير إذا اشترط النظر له. والأصل يقتضي العدم فيه وفي الغير أيضاً ، إلاّ أن اتّفاقهم عليه في الثاني كما في كلام جماعة قد حكي [1] أوجب تخصيصه ، مع اعتضاده ببعض النصوص المتضمنة لصدقة الأمير صلوات الله عليه حيث قال في آخره بعد ذكر الحسن والحسين 8 : « فإن حدث بهما حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي ، فإن وجد منهم من يرضى بهديه وإسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إن شاء .. وإن لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به ، فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذوو آرائهم فإنه يجعله إلى رجل يرضى به من بني هاشم » [2] بل قد استدل به بعض الأجلّة [3].

ولكن المناقشة فيه واضحة ، بل العمدة هو الاتفاق المحكي ، إلاّ أن بعضاً حكى الخلاف فيه أيضاً فقال : خلافاً لبعضهم [4]. وفي التحرير : لو جعل النظر للأرشد عمل بذلك ، ولو كان الأرشد فاسقاً فالأقرب عدم ضمّ عدل إليه [5].

قالوا : ويشترط فيه مضافاً إلى العدالة الاهتداء إلى التصرف ، وأنه لو‌


[1] انظر الكفاية : 141 ، والحدائق 22 : 184.

[2] راجع ص : 127.

[3] كصاحب الحدائق 22 : 184.

[4] كالسبزواري في الكفاية : 141.

[5] التحرير 1 : 289.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست