اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 128
ونحوه أخبار أُخر
، منها : الصحيح المتضمّن لصدقة مولاتنا فاطمة 3 بحوائطها السبعة وأنها جعلت النظر فيها لعليّ 7 ثم للحسن 7 ثم للحسين 7 ثم للأكبر من ولدها [1].
ومنها : الخبر
المتضمّن لصدقة علي 7 ، وفيه : يقوم على ذلك الحسن 7 ثم بعده الحسين 7 ثم من بعده إلى من يختاره الحسين 7 ويثق به [2] الحديث ملخّصاً.
ومنها : الخبر
المتضمّن لصدقة الكاظم 7 بأرضه ، وقد جعل الولاية فيها للرضا 7 وابنه إبراهيم ثم
من بعدهم [3] ، على الترتيب المذكور فيه.
(
وإن أطلق ) العقد ولم يشترط
النظارة لنفسه ولا لغيره
( فالنظر لأرباب الوقف ) الموقوف عليهم.
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق بين كون الموقوف عليهم عامّاً أو خاصّاً ، وذكر شيخنا الشهيد
الثاني [4] وتبعه جماعة [5] أنه يبنى الحكم هنا على انتقال الملك ، فإن جعلناه للواقف
أو للموقوف عليه مطلقا فالنظر له ، وإن جعلناه للموقوف عليه إن كان معيّناً ولله
سبحانه إن كان عامّاً فالنظر في الأوّل إلى الموقوف عليه ، وللحاكم الشرعي في
الثاني ؛ لأنّه الناظر العام