responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 128

ونحوه أخبار أُخر ، منها : الصحيح المتضمّن لصدقة مولاتنا فاطمة 3 بحوائطها السبعة وأنها جعلت النظر فيها لعليّ 7 ثم للحسن 7 ثم للحسين 7 ثم للأكبر من ولدها [1].

ومنها : الخبر المتضمّن لصدقة علي 7 ، وفيه : يقوم على ذلك الحسن 7 ثم بعده الحسين 7 ثم من بعده إلى من يختاره الحسين 7 ويثق به [2] الحديث ملخّصاً.

ومنها : الخبر المتضمّن لصدقة الكاظم 7 بأرضه ، وقد جعل الولاية فيها للرضا 7 وابنه إبراهيم ثم من بعدهم [3] ، على الترتيب المذكور فيه.

( وإن أطلق ) العقد ولم يشترط النظارة لنفسه ولا لغيره ( فالنظر لأرباب الوقف ) الموقوف عليهم.

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين كون الموقوف عليهم عامّاً أو خاصّاً ، وذكر شيخنا الشهيد الثاني [4] وتبعه جماعة [5] أنه يبنى الحكم هنا على انتقال الملك ، فإن جعلناه للواقف أو للموقوف عليه مطلقا فالنظر له ، وإن جعلناه للموقوف عليه إن كان معيّناً ولله سبحانه إن كان عامّاً فالنظر في الأوّل إلى الموقوف عليه ، وللحاكم الشرعي في الثاني ؛ لأنّه الناظر العام‌


[1] الكافي 7 : 48 / 5 ، الفقيه 4 : 180 / 632 ، التهذيب 9 : 144 / 603 ، الوسائل 19 : 198 أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب 10 ح 1.

[2] الكافي 7 : 49 / 7 ، التهذيب 9 : 146 / 608 ، الوسائل 19 : 199 أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب 10 ح 3 ؛ بتفاوت.

[3] الكافي 7 : 53 / 8 ، الفقيه 4 : 184 / 647 ، التهذيب 9 : 149 / 610 ، الوسائل 19 : 202 أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب 10 ح 4.

[4] المسالك 1 : 347 ، الروضة البهية 3 : 177.

[5] منهم : الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 308 ، والفيض في المفاتيح 3 : 213 ، والسبزواري في الكفاية : 141 ، وصاحب الحدائق 22 : 184.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست