اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 127
الفرائض وإقامة
الحدود عليه كذلك إذا بلغ ثمان سنين ، واتحاد الجارية معه في الحكمين إذا بلغت سبع
سنين [1].
قال في المسالك ،
ولنعم ما قال : ومثل هذه الأخبار الشاذّة المخالفة لأُصول المذهب ، بل إجماع
المسلمين ، لا تصلح لتأسيس هذا الحكم [2] ، وبنحوه صرّح الحلّي [3].
(
ويجوز أن يجعل الواقف النظر ) في الموقوف ( لنفسه )
ويشترطه في متن
العقد ( على
الأشبه ) الأشهر ، بل عليه
عامة من تأخّر ، ونفى عنه الخلاف في التنقيح والمسالك [4] ، وادّعى عليه
الإجماع في المختلف [5] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأصل ، والعمومات كتاباً وسنة.
خلافاً للحلّي [6] ، فمنع عن صحة
هذا الشرط وأفسد به الوقف. وهو شاذّ ، ومستنده غير واضح.
ويجوز أن يجعله
لغيره قولاً واحداً ؛ لعين ما مرّ من الأدلّة ؛ مضافاً إلى التوقيع المتقدم إليه
الإشارة [7] ، وفيه : « وأمّا ما سألت من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا
ضيعة يسلّمها من قيّمٍ يقوم بها ويعمرها ويؤدّي من دخلها خراجها ومئونتها ويجعل ما
بقي من الدخل لناحيتنا ، فإنّ ذلك لمن جعله صاحب الضيعة ، إنما لا يجوز ذلك لغيره
».
[1] منها ما أورده
في الوسائل 19 : 212 أبواب الوقوف والصدقات ب 15 ح 4.