responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 127

الفرائض وإقامة الحدود عليه كذلك إذا بلغ ثمان سنين ، واتحاد الجارية معه في الحكمين إذا بلغت سبع سنين [1].

قال في المسالك ، ولنعم ما قال : ومثل هذه الأخبار الشاذّة المخالفة لأُصول المذهب ، بل إجماع المسلمين ، لا تصلح لتأسيس هذا الحكم [2] ، وبنحوه صرّح الحلّي [3].

( ويجوز أن يجعل الواقف النظر ) في الموقوف ( لنفسه ) ويشترطه في متن العقد ( على الأشبه ) الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر ، ونفى عنه الخلاف في التنقيح والمسالك [4] ، وادّعى عليه الإجماع في المختلف [5] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأصل ، والعمومات كتاباً وسنة.

خلافاً للحلّي [6] ، فمنع عن صحة هذا الشرط وأفسد به الوقف. وهو شاذّ ، ومستنده غير واضح.

ويجوز أن يجعله لغيره قولاً واحداً ؛ لعين ما مرّ من الأدلّة ؛ مضافاً إلى التوقيع المتقدم إليه الإشارة [7] ، وفيه : « وأمّا ما سألت من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة يسلّمها من قيّمٍ يقوم بها ويعمرها ويؤدّي من دخلها خراجها ومئونتها ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا ، فإنّ ذلك لمن جعله صاحب الضيعة ، إنما لا يجوز ذلك لغيره ».


[1] منها ما أورده في الوسائل 19 : 212 أبواب الوقوف والصدقات ب 15 ح 4.

[2] المسالك 1 : 346.

[3] السرائر 3 : 206.

[4] التنقيح الرائع 2 : 307 ، المسالك 1 : 346.

[5] المختلف : 492.

[6] السرائر 3 : 156.

[7] راجع ص 97.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست