اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 124
واحتجّ على
المخالف في الغنية بقوله 7 لعمر في سهام خبير : « حبّس الأصل وسبّل الثمرة » [1] قال : والسهام
كانت مشاعة ؛ لأن النبي 6 ما قسّم خيبر وإنما عدّل السهام [2].
وحكي الخلاف هنا
عن بعض العامة ؛ بناءً على دعواه عدم إمكان قبضه [3].
والأصل ممنوع ؛
فإن المشاع يصحّ قبضه كالمقسوم ، لأنه إن كان هو التخلية فإمكانه واضح ، وإن كان
النقل فيمكن وقوعه بإذن الواقف والشريك معاً.
(
الثالث : في ) ما يتعلق بـ ( الواقف ).
(
ويشترط فيه البلوغ ، وكمال العقل ، وجواز التصرف ) برفع الحجر عنه في التصرفات الماليّة ، بلا خلاف.
فلا يصحّ من
المحجور عليه لصغرٍ أو جنون أو سفه أو فلس أو نحو ذلك ، وعليه الإجماع في الغنية [4] ؛ وهو الحجة ،
مضافاً إلى الأدلّة الدالّة على الحجر من الكتاب والسنة [5].
(
و ) لكن ( في ) صحة
( وقف من بلغ عشراً تردّد ) واختلاف ، فبين من صحّحه ، كالطوسي والإسكافي والتقي [6] ، ومن أفسده ،
كالديلمي