اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 118
ولو مات ولم يحتج
فهل يرجع إلى ورثة الواقف فيكون حبساً ، كما عن النهاية والقاضي [1] ، أم لا يرجع
ويكون وقفاً ، كما عن الباقين؟
وجهان ، للثاني
عمومات الأمر بالوفاء بالعقود والشروط ، وللأوّل صريح الصحيحين ، وهو أظهر.
وهل يعود
بالاحتياج ، أو يقف معه على اختياره؟ وجهان ، ظاهر العقد والشرط الأوّل.
والمرجع في الحاجة
إليه إلى العرف ؛ لأنه المحكم فيما لم يرد الشرع بتعيينه.
وذكر جماعة أن
مستحق الزكاة محتاج [2]. وفي إطلاقه نظر.
ونحوه تفسيرها
بقصور المال عن قوت يومه أو ليلة ، وبسؤاله لغيره [3] ، وببُعده صرّح
جماعة [4] ، ولكنه ليس بذلك البعيد ، ومع ذلك هو أحوط.
(
الثاني : في ) ما يتعلق بـ ( الموقوف
).
(
ويشترط ) فيه ( أن يكون عيناً ) معلومة ، فلا يصحّ وقف المنفعة ولا الدين ولا المبهم ، بلا
خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية [5] ؛ وهو الحجة ؛ مضافاً إلى الأصل واختصاص الأدلّة كتاباً
وسنة بما اجتمع فيه الشرائط الثلاثة بحكم الصراحة في بعض ، والتبادر في آخر ،
والشك في