responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 118

ولو مات ولم يحتج فهل يرجع إلى ورثة الواقف فيكون حبساً ، كما عن النهاية والقاضي [1] ، أم لا يرجع ويكون وقفاً ، كما عن الباقين؟

وجهان ، للثاني عمومات الأمر بالوفاء بالعقود والشروط ، وللأوّل صريح الصحيحين ، وهو أظهر.

وهل يعود بالاحتياج ، أو يقف معه على اختياره؟ وجهان ، ظاهر العقد والشرط الأوّل.

والمرجع في الحاجة إليه إلى العرف ؛ لأنه المحكم فيما لم يرد الشرع بتعيينه.

وذكر جماعة أن مستحق الزكاة محتاج [2]. وفي إطلاقه نظر.

ونحوه تفسيرها بقصور المال عن قوت يومه أو ليلة ، وبسؤاله لغيره [3] ، وببُعده صرّح جماعة [4] ، ولكنه ليس بذلك البعيد ، ومع ذلك هو أحوط.

( الثاني : في ) ما يتعلق بـ ( الموقوف ).

( ويشترط ) فيه ( أن يكون عيناً ) معلومة ، فلا يصحّ وقف المنفعة ولا الدين ولا المبهم ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية [5] ؛ وهو الحجة ؛ مضافاً إلى الأصل واختصاص الأدلّة كتاباً وسنة بما اجتمع فيه الشرائط الثلاثة بحكم الصراحة في بعض ، والتبادر في آخر ، والشك في‌


[1] النهاية : 596 ، القاضي في المهذب 2 : 93.

[2] كما في المسالك 1 : 355 ، وجامع المقاصد 9 : 30.

[3] كما في الدروس 2 : 267 ، والتنقيح 2 : 306.

[4] منهم السبزواري في الكفاية : 140.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 602.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست