responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 109

الوقف ، كما مرّ إليه الإشارة ، هذا.

مع أنه صرّح أكثر القائلين بالصحة وقفاً على ما نسبه إليهم هؤلاء الجماعة بانتقاله بعد الانقراض إلى ورثة الواقف ، وهو من لوازم الحبس ، كما صرّح به في المسالك [1] ، وممن اختار القول بالرجوع إليهم بعده الطوسي والقاضي والديلمي وابن حمزة والفاضل في أكثر كتبه والمسالك والروضة والصيمري وأكثر المتأخرين [2] ، بل في المسالك عزاه إلى الأكثر بقول مطلق ، وتبعهم الماتن في الشرائع [3] وهنا ، فقال :

( ويرجع ) الوقف ( بعد موت الموقوف عليه إلى ورثة الواقف طلقاً ) أي ملكاً إن مات قبل الموقوف عليه ، وإلاّ فإليه ثم إليهم ، قالوا : لأنه لم يخرج عن ملكه بالكلية ، وإنما تناول أشخاصاً فلا يتعدّى إلى غيرهم ، والظاهر أن الوقف على حسب ما يوقفه أهله ، وإنما وقفوا هنا على من ذكر ، فلا يتعدّى ، ويبقى أصل الملك لهم كالحبس ، أو هو عينه.

وللخبر : عن رجل أوقف غلّة له على قرابة من أبيه وقرابة من امّه ، وأوصى لرجلٍ ولعقبه من تلك الغلّة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم كلّ سنة ، ويقسّم الباقي على قرابته من أبيه وأُمّه؟ قال : « جائز للّذي أوصى له بذلك » .. قلت : أرأيت إن مات الذي اوصي له؟ قال : « إن مات كانت‌


[1] المسالك 1 : 353.

[2] الطوسي في الخلاف 3 : 543 ، القاضي في المهذب 2 : 91 ، الديلمي في المراسم : 198 ، ابن حمزة في الوسيلة : 370 ، العلاّمة في المختلف : 492 ، القواعد 1 : 267 ، والتحرير 1 : 285 ، والمسالك 1 : 353 ، والروضة 3 : 169 ، وانظر إيضاح الفوائد 2 : 379 ، والكفاية : 140 ، والحدائق 22 : 141.

[3] الشرائع 2 : 216.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست