اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 109
الوقف ، كما مرّ
إليه الإشارة ، هذا.
مع أنه صرّح أكثر
القائلين بالصحة وقفاً على ما نسبه إليهم هؤلاء الجماعة بانتقاله بعد الانقراض إلى
ورثة الواقف ، وهو من لوازم الحبس ، كما صرّح به في المسالك [1] ، وممن اختار
القول بالرجوع إليهم بعده الطوسي والقاضي والديلمي وابن حمزة والفاضل في أكثر كتبه
والمسالك والروضة والصيمري وأكثر المتأخرين [2] ، بل في المسالك عزاه إلى الأكثر بقول مطلق ، وتبعهم
الماتن في الشرائع [3] وهنا ، فقال :
(
ويرجع ) الوقف ( بعد موت الموقوف
عليه إلى ورثة الواقف طلقاً ) أي ملكاً إن مات قبل الموقوف عليه ، وإلاّ فإليه ثم إليهم ، قالوا : لأنه لم
يخرج عن ملكه بالكلية ، وإنما تناول أشخاصاً فلا يتعدّى إلى غيرهم ، والظاهر أن
الوقف على حسب ما يوقفه أهله ، وإنما وقفوا هنا على من ذكر ، فلا يتعدّى ، ويبقى
أصل الملك لهم كالحبس ، أو هو عينه.
وللخبر : عن رجل
أوقف غلّة له على قرابة من أبيه وقرابة من امّه ، وأوصى لرجلٍ ولعقبه من تلك
الغلّة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم كلّ سنة ، ويقسّم الباقي على قرابته
من أبيه وأُمّه؟ قال : « جائز للّذي أوصى له بذلك » .. قلت : أرأيت إن مات الذي
اوصي له؟ قال : « إن مات كانت