responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 104

القبول فيه ، كما هو الأظهر ، وإلاّ كما هو الأشهر بين الطائفة فهو حجّة أُخرى مستقلّة بعد الأصل السليم عمّا يصلح للمعارضة ؛ لاختصاص النصوص بحكم التبادر في بعض النصّية في آخر ، كما تضمّن وقوف الأئمّة : بالوقوف المؤبّدة ، بل جعل الطوسي في كتابي الحديث [1] الروايات الأخيرة من أدلّة اشتراطه وحجّة مستقلّة مخصِّصة لعموم الآية.

ولكن فيه مناقشة ، وإن أمكن تصحيحه بظهوره من تتبّعها جملة ، لا أن يكون كلّ منها بنفسه حجّة.

وكيف كان ، الإجماع المتقدّم المعتضد بفتاوي الجماعة ممّن حضرني كلامه كافٍ في الحجية.

ولا ينافيه فتوى الأكثر كما سيظهر بالصحّة فيما ليس بمؤبّد ؛ لأعمّية وجهها من الوقف وغيره ، بل الجمع بين كلماتهم هنا وسابقاً يعيّن إرادة الأخير خاصّة ، وبه صرّح الصيمري في شرح الشرائع ، فقال في الوقف على من ينقرض بعد حكمه بالاشتراط من دون نقل خلاف فيه عن الجماعة : إن المشهور الصحّة وأنّه حبس. فما ذكره في المسالك وفخر الإسلام في الإيضاح [2] : من أن اشتراطه محل منازعة وشبهة ، لا يخلو عن مناقشة.

وحيث بطل وقفاً ( كان حبساً ) عند الأكثر ، كما في عبارة الصيمري قد مرّ ، وبه صرّح غيره [3] ، بل صرّح الأوّل بأن عليه عامّة المتأخّرين ، مؤذناً بدعوى إجماعهم عليه ، وممّن حكي تصريحه به من القدماء الشيخان‌


[1] الاستبصار 4 : 99 ، التهذيب 9 : 132.

[2] المسالك 1 : 355 ، إيضاح الفوائد 2 : 393.

[3] انظر القواعد 1 : 267 ، والمسالك 1 : 355.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست