responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 103

( والشروط ) زيادة على ما مرّ ( أربعة أقسام ) من حيث إن أركانه أربعة ، كلّ قسم منها يتعلّق بأحدها.

( الأوّل : في ) ما يتعلّق بـ ( الوقف )

( ويشترط فيه التنجيز ) فلو علّقه على شرط متوقّع ، أو صفة مترقّبة ، أو جعل له الخيار في فسخه متى أراده من دون حاجة بطل ، بلا خلاف فيه ، وفي الصحّة لو كان المعلّق عليه واقعاً والواقف عالم بوقوعه ، كقوله : وقفت إن كان اليوم الجمعة ، وكذا في غيره من العقود ، وبعدم الخلاف صرّح جماعة [1] ؛ ولعلّه كافٍ في الحجّية.

مضافاً إلى الأصل ، واختصاص النصوص مطلقا بحكم التبادر بغير مفروض المسألة ، مع أن في المسالك الإجماع عليه [2].

( والدوام ، والإقباض ) من الموقوف عليه أو من في حكمه ، بأن يسلّطه عليه ويرفع يده عنه ، كما في الروضة [3]. والأولى أن القبض في كلّ شي‌ء بحسبه ، كما مرّ في كتاب التجارة [4].

( وإخراجه عن نفسه ، فلو كان ) وقفه ( إلى أمد ) معيّن كشهر أو سنة بطل عند الأكثر ؛ لاشتراطهم التأبيد المشترط في صحّته عندهم ، بل وغيرهم ، حتى إن ابن زهرة ادّعى في الغنية عليه إجماع الإماميّة [5] ؛ وهو الحجّة المخصِّصة لعموم الآية الآمرة بالوفاء بالعقود [6] إن قلنا باشتراط‌


[1] منهم العلاّمة في التحرير 1 : 284 ، السبزواري في الكفاية : 140 ، الفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 207.

[2] المسالك 1 : 353.

[3] الروضة 3 : 171.

[4] راجع ج 8 : 356.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603.

[6] المائدة : 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست