اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 103
(
والشروط ) زيادة على ما مرّ ( أربعة أقسام ) من حيث إن أركانه أربعة ، كلّ قسم منها يتعلّق بأحدها.
(
الأوّل : في ) ما يتعلّق بـ
( الوقف )
(
ويشترط فيه التنجيز ) فلو علّقه على شرط متوقّع ، أو صفة مترقّبة ، أو جعل له الخيار في فسخه متى
أراده من دون حاجة بطل ، بلا خلاف فيه ، وفي الصحّة لو كان المعلّق عليه واقعاً
والواقف عالم بوقوعه ، كقوله : وقفت إن كان اليوم الجمعة ، وكذا في غيره من العقود
، وبعدم الخلاف صرّح جماعة [1] ؛ ولعلّه كافٍ في الحجّية.
مضافاً إلى الأصل
، واختصاص النصوص مطلقا بحكم التبادر بغير مفروض المسألة ، مع أن في المسالك
الإجماع عليه [2].
(
والدوام ، والإقباض ) من الموقوف عليه أو من في حكمه ، بأن يسلّطه عليه ويرفع يده عنه ، كما في
الروضة [3]. والأولى أن القبض في كلّ شيء بحسبه ، كما مرّ في كتاب
التجارة [4].
(
وإخراجه عن نفسه ، فلو كان ) وقفه ( إلى أمد
) معيّن كشهر أو سنة
بطل عند الأكثر ؛ لاشتراطهم التأبيد المشترط في صحّته عندهم ، بل وغيرهم ، حتى إن
ابن زهرة ادّعى في الغنية عليه إجماع الإماميّة [5] ؛ وهو الحجّة
المخصِّصة لعموم الآية الآمرة بالوفاء بالعقود [6] إن قلنا باشتراط
[1] منهم العلاّمة
في التحرير 1 : 284 ، السبزواري في الكفاية : 140 ، الفيض الكاشاني في المفاتيح 3
: 207.