اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 102
خلافاً للماتن في
الشرائع وغيره [1] ، فتردّدا فيه ؛ لما ذكر ، ولضعف يده وولايته بالإضافة إلى
غيره.
ويضعّف بما مرّ ،
وضعف اليد وقوّتها لا أثر له في ذلك بعد ثبوت أصل الولاية.
(
ولو وقف عليه ) أي على الطفل ومن في معناه
( الأب أو الجدّ ) له ( صحّ ) ولزم ولم يحتج إلى إقباضٍ من أحد ، بلا خلاف ؛ للصحيح
الثاني المتقدّم وما بعده ، فإنّهما مع ما فيهما من التعليل المشار إليه في قوله :
( لأنّه
مقبوض بيده ) نصّان في المقام كالصحيح الأوّل.
وإطلاقهما
كالعبارة وكثير من عبائر الجماعة يقتضي الاكتفاء بقبضهما وإن تجرّد عن نية القبض
عنهما ، واحتمل بعضهم اعتبار ذلك [2].
قيل : وفي معناه
ما لو كان الموقوف تحت يد الموقوف عليه بوديعة أو عارية أو نحوهما ؛ لصدق القبض [3].
وفيه نظر ، سيّما
إذا كان مجرّداً عن نيّته بعد الوقف ، فإنّ ظواهر النصوص المتقدّمة اعتبار التسليم
، وليس بحاصل.
نعم ، ربّما يومئ
إليه الاكتفاء في بعضها بسبق قبض الولي الواقف له وكونه في يده قبله ، فلا بأس به.
ولو كان القبض
واقعاً بغير إذن الواقف ، كالمقبوض بالغصب والشراء الفاسد ، ففي الاكتفاء به نظر ،
ولعلّ العدم هنا أظهر.
(
والنظر ) في هذا الكتاب ( إمّا في الشروط أو
) في ( اللواحق ).