responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 102

خلافاً للماتن في الشرائع وغيره [1] ، فتردّدا فيه ؛ لما ذكر ، ولضعف يده وولايته بالإضافة إلى غيره.

ويضعّف بما مرّ ، وضعف اليد وقوّتها لا أثر له في ذلك بعد ثبوت أصل الولاية.

( ولو وقف عليه ) أي على الطفل ومن في معناه ( الأب أو الجدّ ) له ( صحّ ) ولزم ولم يحتج إلى إقباضٍ من أحد ، بلا خلاف ؛ للصحيح الثاني المتقدّم وما بعده ، فإنّهما مع ما فيهما من التعليل المشار إليه في قوله : ( لأنّه مقبوض بيده ) نصّان في المقام كالصحيح الأوّل.

وإطلاقهما كالعبارة وكثير من عبائر الجماعة يقتضي الاكتفاء بقبضهما وإن تجرّد عن نية القبض عنهما ، واحتمل بعضهم اعتبار ذلك [2].

قيل : وفي معناه ما لو كان الموقوف تحت يد الموقوف عليه بوديعة أو عارية أو نحوهما ؛ لصدق القبض [3].

وفيه نظر ، سيّما إذا كان مجرّداً عن نيّته بعد الوقف ، فإنّ ظواهر النصوص المتقدّمة اعتبار التسليم ، وليس بحاصل.

نعم ، ربّما يومئ إليه الاكتفاء في بعضها بسبق قبض الولي الواقف له وكونه في يده قبله ، فلا بأس به.

ولو كان القبض واقعاً بغير إذن الواقف ، كالمقبوض بالغصب والشراء الفاسد ، ففي الاكتفاء به نظر ، ولعلّ العدم هنا أظهر.

( والنظر ) في هذا الكتاب ( إمّا في الشروط أو ) في ( اللواحق ).


[1] الشرائع 2 : 245 ؛ وانظر التحرير 1 : 285.

[2] المسالك 1 : 354.

[3] المسالك 1 : 354.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست