responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 74

وبمعناه الخبر الموثق ، وزيد فيه : لا يغسل رجله حتى يصلي [1].

وحمل الحمّام فيها على الغالب يأبى عن حملها على حمّام علم طهارة أرضه ، مع أنه نفي البأس عن غسالته إذا أصابت الثوب في المرسل [2] من دون استفصال.

وكيف كان فينبغي القطع بعدم جواز التطهير به مطلقاً مع عدم العلم بطهارته ، وأما سائر الاستعمالات فالجواز قوي ، لكن الاجتناب أحوط.

( وتكره الطهارة ) بل مطلق الاستعمالات على الأصح ، وفاقاً للنهاية والمهذّب والجامع [3] ( بماء أسخن بالشمس ) قصداً خاصة ، كما هو ظاهر المتن وعن السرائر والجامع والخلاف [4].

أو أسخنته مطلقاً ، كما عن المبسوط ونهاية الإحكام [5]. وهو مع تعميم الكراهة في مطلق الاستعمال أوفق بظاهر النصوص للتعليل فيها بإيراثه البرص ، ولا مدخل للقصد والاستعمال الخاص فيه.

ففي الخبر : « الماء الذي تسخنه الشمس لا توضّؤوا به ، ولا تغتسلوا به ، ولا تعجنوا به ، فإنه يورث البرص » [6].

وفي النبوي في الواضعة قمقمتها في الشمس لغسل رأسها وجسدها : « لا تعودي ، فإنه يورث البرص » [7].


[1] التهذيب 1 : 379 / 1174 ، الوسائل 1 : 211 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 2.

[2] الكافي 3 : 15 / 4 ، الوسائل 1 : 213 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 9.

[3] النهاية : 9 ، المهذب 1 : 27 ، الجامع للشرائع : 20.

[4] السرائر 1 : 95 ، الجامع للشرائع : 20 ، الخلاف 1 : 54.

[5] المبسوط 1 : 9 ، نهاية الإحكام 1 : 226.

[6] الكافي 3 : 15 / 5 ، التهذيب 1 : 379 / 1177 ، علل الشرائع : 281 / 2 ، الوسائل 1 : 207 أبواب الماء المضاف ب 6 ح 2.

[7] التهذيب 1 : 366 / 1113 ، الاستبصار 1 : 30 / 79 ، علل الشرائع : 281 / 1 ، عيون الاخبار 2 : 81 / 18 ، الوسائل 1 : 207 أبواب الماء المضاف ب 6 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست