responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 55

بطريق أولى.

خلافاً لآخرين للأصل ، وتعذّر ضابط تطهيره فيتوقف الحكم بطهارته على نزح الجميع.

وفرض حصول العلم كما هو المتحقق في أكثر الأوقات يدفعه ، وهو مسلّم في غيره.

( ولا ينجس لبئر بالبالوعة ) التي ترمي بها المياه النجسة مطلقاً ( وإن تقاربتا ) بلا خلاف للأصل ، وللخبرين المنجبرين ، ففي أحدهما : في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة [ أذرع‌ ] وأقل وأكثر ، يتوضأ منها؟ قال : « ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء » [2].

( ما لم تتصل نجاستها بها ).

ومعه فينجس مطلقا على الأشهر ، أو مع التغير على الأظهر.

وفي اعتبار العلم أو الاكتفاء بالظن في حصول الأمرين قولان ، أقواهما الأول ، وأحوطهما الثاني. وعلى ذلك ينزّل ما في الحسن المضمر من تنجّسها بقرب البالوعة إليها بأقل من ثلاثة أذرع أو أربعة [3].

( لكن يستحب تباعدهما قدر خمسة أذرع إن كانت الأرض صلبة ) مطلقاً ( أو كانت ) رخوة مع كون ( البئر فوقها ) قراراً.

( وإلا ) بأن تكون الأرض رخوة وقرارهما متساويا أو قرار البالوعة أعلى‌


92.

[1]ـ في « ش » زيادة : ماء.

[2] الكافي 3 : 8 / 4 الفقيه 1 : 13 / 23 (وفيه ذيل الحديث) ، التهذيب 1 : 411 / 1294 ، الاستبصار 1 : 46 / 129 ، الوسائل 1 : 200 أبواب الماء المطلق ب 24 ح 7. وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

[3] الكافي 3 : 7 / 2 ، التهذيب 1 : 410 / 1293 ، الاستبصار 1 : 46 / 128 ، الوسائل 1 : 197 أبواب الماء المطلق ب 24 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست