اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 55
بطريق أولى.
خلافاً لآخرين للأصل ، وتعذّر ضابط
تطهيره فيتوقف الحكم بطهارته على نزح الجميع.
وفرض حصول العلم كما هو المتحقق في أكثر
الأوقات يدفعه ، وهو مسلّم في غيره.
( ولا ينجس لبئر بالبالوعة ) التي ترمي
بها المياه النجسة مطلقاً (
وإن تقاربتا ) بلا خلاف للأصل ،
وللخبرين المنجبرين ، ففي أحدهما : في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة [ أذرع
] وأقل وأكثر ، يتوضأ منها؟ قال : « ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضأ منها ويغتسل
ما لم يتغير الماء » [2].
(
ما لم تتصل نجاستها بها ).
ومعه فينجس مطلقا على الأشهر ، أو مع
التغير على الأظهر.
وفي اعتبار العلم أو الاكتفاء بالظن في
حصول الأمرين قولان ، أقواهما الأول ، وأحوطهما الثاني. وعلى ذلك ينزّل ما في
الحسن المضمر من تنجّسها بقرب البالوعة إليها بأقل من ثلاثة أذرع أو أربعة [3].
( لكن يستحب تباعدهما قدر خمسة
أذرع إن كانت الأرض صلبة ) مطلقاً ( أو كانت )
رخوة مع كون ( البئر فوقها
) قراراً.
(
وإلا ) بأن تكون الأرض رخوة وقرارهما متساويا
أو قرار البالوعة أعلى