responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 488

( و ) منها : غسل ( ليلة الفطر ) كما عن الشيخين وجماعة [1] ؛ للخبر : ما ينبغي لنا أن نعمل في ليلة الفطر؟ فقال : « إذا غربت الشمس فاغتسل ، فإذا صلّيت الثلاث ركعات ارفع يديك وقل » تمام الحديث [2].

( و ) منها : غسل ( يومي العيدين ) الفطر والأضحى بإجماع العلماء كافة ، حكاه جماعة [3] ؛ للمعتبرة ، منها : الصحيح المتقدم ، ونحوه الصحيح : عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، قال : « سنّة وليس بفريضة » [4].

وفي الذكرى عن ظاهر الأصحاب : امتداد وقته إلى الزوال خاصة [5] ؛ ولعلّه للرضوي : « فإذا طلع الفجر يوم العيد فاغتسل ، وهو أول أوقات الغسل ثم إلى وقت الزوال » [6].

ويؤيده مساواة العيد للجمعة في أغلب الأحكام ، ومرّ امتداد وقت غسل الجمعة إليه.

وأسند ابن أبي قرّة في عمل رمضان ، عن مولانا الصادق 7 في كيفية صلاة العيد يوم الفطر أن : « تغتسل من نهر ، فإن لم يكن نهر فل أنت بنفسك استقاء الماء بتخشع ، وليكن غسلك تحت الظلال أو تحت حائط وتستر بجهدك ، فإذا هممت بذلك فقل : اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك‌


[1] المفيد في المقنعة : 51 ، الطوسي ، في المصباح : 11 ، المحقق في المعتبر 1 : 355 ، الشهيد في النفلية : 8.

[2] الكافي 4 : 167 / 3 ، الفقيه 1 : 109 / 466 ، التهذيب 1 : 115 / 303 ، الوسائل 3 : 328 أبواب الأغسال المسنونة ب 15 ح 1.

[3] منهم المحقق في المعتبر 1 : 356 ، العلامة في التذكرة 1 : 60 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 18.

[4] التهذيب 1 : 112 / 295 ، الاستبصار 1 : 102 / 333 ، الوسائل 3 : 329 أبواب الأغسال المسنونة ب 16 ح 1.

[5] الذكرى : 24.

[6] فقه الرضا 7 : 131 ، السمتدرك 2 : 512 أبواب الأغسال السمنونة ب 11 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست