اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 476
الأخير كشف الرّجلين
؛ لدلالة النهي عن تطييبه على بقاء إحرامه. وفيه منع.
وأضعف منه الخبر : « من مات محرما بعثه
اللّه ملبّياً » [1].
وأما الخبر : « لا تخمروا رأسه » [2] فلم يثبت عندنا ، مع عدم مكافأته
لأخبارنا.
نعم : ربما كان في الاكتفاء في الأخبار
بالأمر بتغطية الوجه خاصة إشعار به ، إلّا أنه لا يعارض ما وقع من التصريح بعموم
أحكام المحلّ له سوى التطييب ، مع أنه مفهوم ضعيف ، مع ما عرفت من النص الصريح
بتخمير الرأس.
( لكن لا يقرب الكافور ) بتغسيله
بمائه أو بتحنيطه به ، إجماعاً كما عن الغنية والمنتهى [3]. وعليه دلّت الأخبار المتقدمة ، لكون
الكافور طيباً قطعاً ، مع التصريح بعدم التحنيط في بعضها.
وربما احتمل في بعض العبارة اختصاص
المنع بالحنوط [4].
ولا وجه له.
( التاسعة : لا ) يجوز أن ( يغسل )
المسلم ( الكافر
ولا يكفنه ولا يدفنه بين المسلمين )[5] لكون الكل
عبادة توقيفية ووظيفة شرعية موقوفة على الثبوت عن صاحب الشرع ، ولم يصل إلينا فيها
رخصة ، ففعلها بدعة مع ما عليه من الإجماع كما في الذكرى [6] ، والتهذيب عن الأمة [7] ، وقوله سبحانه : ( وَمَنْ