responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 476

الأخير كشف الرّجلين ؛ لدلالة النهي عن تطييبه على بقاء إحرامه. وفيه منع.

وأضعف منه الخبر : « من مات محرما بعثه اللّه ملبّياً » [1].

وأما الخبر : « لا تخمروا رأسه » [2] فلم يثبت عندنا ، مع عدم مكافأته لأخبارنا.

نعم : ربما كان في الاكتفاء في الأخبار بالأمر بتغطية الوجه خاصة إشعار به ، إلّا أنه لا يعارض ما وقع من التصريح بعموم أحكام المحلّ له سوى التطييب ، مع أنه مفهوم ضعيف ، مع ما عرفت من النص الصريح بتخمير الرأس.

( لكن لا يقرب الكافور ) بتغسيله بمائه أو بتحنيطه به ، إجماعاً كما عن الغنية والمنتهى [3]. وعليه دلّت الأخبار المتقدمة ، لكون الكافور طيباً قطعاً ، مع التصريح بعدم التحنيط في بعضها.

وربما احتمل في بعض العبارة اختصاص المنع بالحنوط [4]. ولا وجه له.

( التاسعة : لا ) يجوز أن ( يغسل ) المسلم ( الكافر ولا يكفنه ولا يدفنه بين المسلمين ) [5] لكون الكل عبادة توقيفية ووظيفة شرعية موقوفة على الثبوت عن صاحب الشرع ، ولم يصل إلينا فيها رخصة ، ففعلها بدعة مع ما عليه من الإجماع كما في الذكرى [6] ، والتهذيب عن الأمة [7] ، وقوله سبحانه : ( وَمَنْ


[1] الفقيه 1 : 84 / 379 ، الوسائل 2 : 505 ابواب غسل الميت ب 13 ح 6.

[2] المعتبر 1 : 327 ، المستدرك 2 : 177 أبواب غسل الميت ب 13 ح 5.

[3] الغنية ( الجوامع الفغقهية ) : 563 ، المنتهي 1 : 432.

[4] انظر كشف اللثام 1 : 121.

[5] في المختصر المطبوع : لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين.

[6] الذكرى : 42.

[7] التهذيب 1 : 335.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست