responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 475

وإطلاقهما كصريح الثالث حجة عليهما في الأول ، مضافاً إلى ما تقدم ، وعدم دليل عليه في تغسيل الزوجة صاحبها إلّا الموثق الأوّل والثالث وليسا نصّا لاحتمال كون الأمر بالصب فوق الثياب لمانع خارجي من وجود أجنبية كما يشعران به. فتأمل. والاحتياط في هذه المسائل أولى.

( الثامنة : من مات محرماً كان كالمحلّ ) في الأحكام حتى ستر الرأس على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في الخلاف [1] ؛ للأصل ، والعمومات ، وخصوص الصحيحين [2] ؛ والموثق : « يصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقرب طيباً » [3].

والصحيح : عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فحدّثني : « أن عبد الرحمن ابن الحسن مات بالأبواء مع الحسين 7 وهو محرم ، ومع الحسين 7 عبد اللّه بن عباس وعبد اللّه بن جعفر ، فصنع به كما صنع بالميت ، وغطّى وجهه ولم يمسّه طيباً ، قال : وذلك في كتاب علي 7 » [4].

ونحوه الموثق لكن فيه : « وخمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه » [5] وهو أوضح دلالة.

خلافاً للمرتضى والعماني والجعفي [6] ، فأوجبوا كشف الرأس ، وزاد


[1] الخلاف 1 : 697.

[2] الاول :

التهذيب 5 : 384 / 1338 ، الوسائل 2 : 504 أبواب غسل الميت ب 13 ح 4.

الثاني :

التهذيب 1 : 330 / 965 ، الوسائل 2 : 504 أبواب غسل الميت ب 13 ح 4.

[3] الكافي 4 : 367 / 2 ، التهذيب 1 : 329 / 964 ، الوسائل 2 : 503 أبواب غسل الميت ب 13 ح 2.

[4] التهذيب 5 : 383 / 1337 ، الوسائل 2 : 504 أبواب غسل الميت ب 13 ح 3.

[5] الكافي 4 : 368 / 3 ، الوسائل 2 : 505 أبواب غسل الميت ب 13 ح 8.

[6] نقله عن المرتضي العماني وفي المعتبر 1 : 326 ، وعنهما الجعفي في الذكرى : 41.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست