responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 455

الصحيح : « الكفن من جميع المال » [1].

والصحيح : عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه ، قال : « يجعل ما ترك في ثمن كفنه ، إلّا أن يتّجر عليه إنسان يكفنه ويقضي دينه ممّا ترك » [2].

والخبر : « أول شيء يبدأ به من المال الكفن ثمَّ الدين ثمَّ الوصية ثمَّ الميراث » [3].

ولأن المفلّس لا يكلّف بنزع ثيابه ، وحرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً.

وإطلاقها كالعبارة هنا وفي كلام الطائفة يقتضي تقديمه على حق المرتهن وغرماء المفلّس. وفيه إشكال ؛ للشك في الانصراف إلى مثله. وأولى منهما حق المجني عليه ، ولذا احتمل تقديمهما عليه بعض الأصحاب [4] ، وأفتى به في الأول في الذكرى [5].

( الثالثة : لا يجوز نبش القبر ) إجماعاً من المسلمين ، كما عن المعتبر والمنتهى والذكرى ونهاية الإحكام والتذكرة [6] ، وبه صرّح جماعة [7] ؛ لأنه مثلة بالميت وهتك لحرمته. ولا نص هنا يدل عليه ، فالحجّة هو الإجماعات المنقولة


[1] الفقيه 4 : 143 / 490 ، التهذيب 1 : 437 / 1407 ، الوسائل 3 : 53 ابواب التكفين ب 31 ح 1.

[2] التهذيب 1 : 187 / 391 ، الوسائل 18 : 345 أبواب الدين القرض ب 13 ح 1.

[3] الكافي 7 : 23 / 3 ، التهذيب 4 : 143 / 488 ، الوسائل 18 : 345 أبواب الدين القرض ب 13 ح 2.

[4] كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 121.

[5] الذكرى : 50.

[6] المعتبر 1 : 308 ، المنتهي 1 : 465 ، الذكرى : 76 ، نهاية الإحكام 2 : 280 ، التذكرة 1 : 54.

[7] منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع : 56 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 452 ، وصاحب المدارك 2 : 153.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست