وإطلاقها كالعبارة هنا وفي كلام الطائفة
يقتضي تقديمه على حق المرتهن وغرماء المفلّس. وفيه إشكال ؛ للشك في الانصراف إلى
مثله. وأولى منهما حق المجني عليه ، ولذا احتمل تقديمهما عليه بعض الأصحاب [4] ، وأفتى به في الأول في الذكرى [5].
( الثالثة : لا يجوز نبش القبر ) إجماعاً من
المسلمين ، كما عن المعتبر والمنتهى والذكرى ونهاية الإحكام والتذكرة [6] ، وبه صرّح جماعة [7] ؛ لأنه مثلة بالميت وهتك لحرمته. ولا
نص هنا يدل عليه ، فالحجّة هو الإجماعات المنقولة