responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 453

وعن العزّية : قد جاء حديث يدل على رخصة في نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول : إن وصّى الميت بذلك [1].

وعن الجامع : لو مات بعرفة فالأفضل نقله إلى الحرم [2].

قلت : لعلّه للخبرين : عن الميت يموت بمنى أو عرفات يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم فأيّهما أفضل؟ فكتب 7 : « يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل » [3].

وقيّد الشهيد ; استحباب النقل بالقرب إلى أحد المشاهد وعدم خوف الهتك ، ثمَّ قال : أمّا الشهيد فالأولى دفنه حيث قتل [4] للنبوي المتقدم عن الدعائم [5].

( ويلحق بهذا الباب مسائل ) :

( الاولى : كفن المرأة ) الواجب ( على الزوج ولو كان لها مال ) إجماعاً كما عن صريح الخلاف ونهاية الإحكام وظاهر المعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى [6] للخبر : « على الزوج كفن امرأته » [7] ونحوه المرسل في الفقيه [8] ،


203 / 18 ، الوسائل 3 : 162 ، 163 أبواب الدفن ب 13 ح 2 ، 7.

[1] نقله عن عزيّة المفيد في الذكرى : 65.

[2] الجامع للشرائع : 56.

[3] الكافي 4 : 543 / 14 ، التهذيب 5 : 465 / 1624 ، الوسائل 13 : 287 أبواب مقدمات الطواف ب 44 ح 2. والآخر في التهذيب 5 : 478 / 1694 ، الوسائل 13 : 288 أبواب مقدمات الطواف ب 44 ح 3.

[4] الذكرى : 64.

[5] في ص : 451.

[6] الخلاف 1 : 708 ، نهاية الإحكام 2 : 247 ، المعتبر 1 : 307 ، المنتهي 1 : 442 ، التذكرة 1 : 44 ، الذكرى : 50.

[7] التهذيب 1 : 445 / 1439 ، الوسائل 3 : 54 أبواب التكفين ب 32 ح 2.

[8] الفقيه 4 : 143 / 491 ، الوسائل 3 : 54 أبواب التكفين ب 35 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست