responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 448

( ويكره فرش القبر بالساج ) لاستلزامه الإتلاف المنهي عنه من دون رخصة إلّا مع الحاجة كنداوة القبر للخبر : إنه ربما مات الميت عندنا ويكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه ، فهل يجوز ذلك؟ فكتب : « ذلك جائز » [1].

( وتجصيصه ) بإجماعنا ، كما عن التذكرة والمبسوط ونهاية الإحكام والمنتهى [2] للمستفيضة الناهية عنه ، منها الخبر [3] : « لا يصلح البناء عليه ، ولا الجلوس ، ولا تجصيصه ، ولا تطيينه » [4].

وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الباطن والظاهر والابتداء وبعد الاندراس.

وربما خص الكراهة بالباطن دون الظاهر جمعا بينه وبين ما دلّ على أمر مولانا الكاظم 7 بتجصيص قبر ابنته ووضع لوح عليه [5].

وربما جمع بتخصيص الكراهة بما بعد الاندراس.

ولا شاهد عليهما. فإذاً الكراهة مطلقاً أقوى ، ويحمل الخبر على وجود داع لم نطّلع عليه.

وربما يستثنى من ذلك قبور الأنبياء والعلماء والصلحاء استضعافاً لخبر المنع ، والتفاتاً إلى أن في ذلك تعظيما لشعائر الإسلام وتحصيلاً لكثير من‌


[1] الكافي 3 : 197 / 1 ، التهذيب 1 : 456 / 1488 ، الوسائل 3 : 188 أبواب الدفن ب 27 ح 1.

[2] التذكرة 1 : 54 ، المبسوط 1 : 187 ، نهاية الإحكام 2 : 284 ، المنتهي 1 : 463.

[3] في « ح » و « ل » : الخبر الموثق.

[4] التهذيب 1 : 461 / 1503 ، الاستبصار 1 : 217 / 767 ، الوسائل 3 : 210 أبواب الدفن ب 44 ح 1.

[5] الكافي 3 : 202 / 3 ، التهذيب 1 : 461 / 1501 ، الاستبصار 1 : 217 / 768 ، الوسائل 3 : 203 أبواب الدفن ب 37 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست