اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 448
(
ويكره فرش القبر بالساج )
لاستلزامه الإتلاف المنهي عنه من دون رخصة إلّا مع الحاجة كنداوة القبر للخبر :
إنه ربما مات الميت عندنا ويكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه ، فهل
يجوز ذلك؟ فكتب : « ذلك جائز » [1].
(
وتجصيصه )
بإجماعنا ، كما عن التذكرة والمبسوط ونهاية الإحكام والمنتهى [2] للمستفيضة الناهية عنه ، منها الخبر [3] : « لا يصلح البناء عليه ، ولا الجلوس
، ولا تجصيصه ، ولا تطيينه » [4].
وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الباطن
والظاهر والابتداء وبعد الاندراس.
وربما خص الكراهة بالباطن دون الظاهر
جمعا بينه وبين ما دلّ على أمر مولانا الكاظم 7
بتجصيص قبر ابنته ووضع لوح عليه [5].
وربما جمع بتخصيص الكراهة بما بعد
الاندراس.
ولا شاهد عليهما. فإذاً الكراهة مطلقاً
أقوى ، ويحمل الخبر على وجود داع لم نطّلع عليه.
وربما يستثنى من ذلك قبور الأنبياء
والعلماء والصلحاء استضعافاً لخبر المنع ، والتفاتاً إلى أن في ذلك تعظيما لشعائر
الإسلام وتحصيلاً لكثير من