responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 442

والأخبار في الأدعية المأثورة عند الإهالة مختلفة ، لا بأس بالعمل بكلّ منها.

( و ) ينبغي أن ( لا يهيل ذو رحم ) وعليه فتوى الأصحاب للموثق : « إنّ رسول اللّه 9 نهى عن أن يطرح الوالد ذو رحم على ميّته » وعلّل فيه بإيراثه القسوة ، ومن قسا قلبه بُعد عن ربّه [1].

( ثم يطمّ القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه ) فإنه ثقل على الميت كما في المرسل [2].

وفي الخبر : « إن النبي 9 نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه » [3].

وعن الإسكافي تخصيص الكراهة بوقت الدفن فلا بأس به بعده [4].

( و ) ينبغي أن ( يرفع ) متسطحاً مربعاً ذا أربع زوايا قائمة ، إجماعا منّا في التسطيح كما عن الذكرى [5] ، وبه صرّح جماعة [6] ، للرضوي : « والسنة أن القبر يرفع أربع أصابع مفرّجة من الأرض ، وإن كان أكثر فلا بأس ، ويكون مسطّحاً لا مسنّماً » [7].


[1] الكافي 3 : 199 / 5 ، التهذيب 1 : 319 / 928 ، علل الشرائع : 304 / 1 ، الوسائل 3 : 191 أبواب الدفن ب 30 ح 1.

[2] الفقيه 1 : 120 / 576 ، الوسائل 3 : 202 أبواب الدفن ب 36 ح 3.

[3] الكافي 3 : 202 / 4 ، التهذيب 1 : 460 / 1500 ، الوسائل 3 : 202 أبواب الدفن ب 36 ح 1.

[4] نقله عنه في الذكرى : 67.

[5] الذكرى : 67.

[6] منهم الشيخ في الخلاف 1 : 706 ، العلامة في التذكرة 1 : 53 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 443.

[7] فقه الرضا 7 : 175 ، المستدرك 2 : 335 أبواب الدفن ب 29 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست